تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان أمور يتوهم بطلان الشفعة بها وهي لا تبطل:

صفحة 513 - الجزء 4

  من الطلب لمانع مما مر مما لا يعد معه متراخياً، والقول له في ذلك كما مر، فإذا وقع موت الشفيع على أحد هذه الأوجه لم تبطل شفعته ويستحقها الوارث، وتكون بين الورثة حسب الميراث سواء [مات] قبل الطلب أم بعده. ولا يكفي طلب أحد الورثة لو مات الشافع قبل الطلب، بل لا بد من كل واحد أن يطلب لنفسه⁣(⁣١). وإذا بطلت شفعة أحد الورثة بعدم الطلب⁣(⁣٢) أو بالإبطال استحقها الوارث جميعها⁣(⁣٣) لا قدر حصته فقط، ويظهر لك أنه إذا أبطلها أحد الورثة لم تبطل على الآخرين، بل يستحقها الباقي منهم جميعاً، فافهم. لا يقال: لِمَ تصح الشفعة للورثة ولم يكن السبب في ملكهم حال العقد؟ لأنا نقول: الوارث خليفة للشافع⁣(⁣٤)، فحق الوارث متصل بحق الشافع، فلا يقال أيضاً: إنه قد خرج السبب عن ملك الشافع، فافهم، والله أعلم.

  (ولا) تبطل أيضاً (بتفريط الولي) لو كان للصبي وقت البيع مصلحة في الشفعة ومال وترك الولي الطلب تفريطاً منه فإنها لا تبطل شفعة الصبي، فيطلبها عند بلوغه فوراً، وإلا بطلت، وكذا في ولي المجنون، ويأثم الولي بترك طلبها؛ لأن في ذلك دفع ضرر، وهو يجب على الولي طلب الشفعة متحرياً للمصلحة، فإن كان الحظ للصبي في تركها لم يجز للولي طلبها. وإن كان الصبي معسراً فلا شفعة له؛ لأن الإعسار مبطل بنفسه من غير حكم ولو طلبها الولي.

  فَرْعٌ: فلو سلمها الولي مع حصول ماله ومصلحته لم تبطل، بل للصبي طلبها بعد إبطاله كما لو لم يطلب، ويكون الطلب بعد البلوغ فوراً، وإلا بطلت.

  فَرْعٌ: وإذا بلغ الصبي وادعى أنه كان له مال عند البيع وأنكرالمشتري فالبينة على الصبي [به]، إلا أن يكون ظاهره اليسار⁣(⁣٥). وإذا ثبت المال فإن كان الولي سكت


(١) أو التوكيل منهم لواحد. (é). (هامش شرح الأزهار ٦/ ٦١).

(٢) في المخطوطات: بعد الطلب. ولعل ما أثبتناه الصواب.

(٣) في (أ، ب): جميعاً.

(٤) خاص هنا. (é) (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٦٢).

(٥) فالظاهر معه والبينة على المشتري. (é) (من هامش البيان ٣/ ٣٣٠).