تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان أمور يتوهم بطلان الشفعة بها وهي لا تبطل:

صفحة 514 - الجزء 4

  وادعى المشتري أنه لعدم المصلحة في الشفعة فالبينة عليه لا على الصبي، وإن ادعى أنه سلمها وأنكر الصبي فالبينة على المشتري أيضاً، وإن تصادقا على ترك الولي لها واختلفا في المصلحة فالبينة على المشتري أيضاً، وإلا حلف الصبي ما يعلم المصلحة في تركه، وسواء كان الولي في هذه الأطراف كلها هو الأب أو غيره.

  فَرْعٌ: ويصح من العبد المأذون طلب الشفعة لسيده، فإن لم يطلبها طلبها سيده متى علم بالبيع⁣(⁣١)، ولا تبطل بعدم طلب عبده.

  (و) كذلك لا تبطل الشفعة بتفريط (الرسول) فإذا وكل الشفيع غيره بالخروج والطلب ثم تراخى الوكيل أو ترك الشفعة لم تبطل؛ لأن الحق لغيره، إلا أن يكون الموكل وكله وهو يعرف منه التقصير والتراخي فتوكيله له كلا توكيل، فتبطل شفعته، وذلك حيث تراخى هو، وهذا إن تراخى من عرف من حاله التراخي، فإن لم يتراخ لم تبطل - لعدم التراخي - وإن علم منه ذلك. وكذا لو جهل حاله ثم علم تقصيره فتراخى هو في الطلب.

  فَرْعٌ: وإذا وكل الشفيع غيره بالطلب فطلب ثم أنكر المشتري توكيله فالبينة على الشفيع بالتوكيل، وإلا حلف له المشتري ما يعلم ذلك منه، والله أعلم.

  مَسْألَة: وإذا طلب الشفيع وعرف من قصده أنه لا رغبة له في الشفعة وأنما هو يريد طلبها ويأخذ ثمنها من قبل غيره ثم يعطيه المبيع عن الثمن - فإن ذلك لا يمنع من شفعته.

  (ولا) تبطل الشفعة أيضاً (بالتقايل) بين البائع والمشتري في المبيع (مطلقاً) سواء تقايلا قبل الطلب أو بعده، بل التقايل يمتنع بعد الطلب كما يأتي، لكن فائدة قولنا: «أو بعده» أنه لو كان الشافع قد أبطل شفعته في العقد الأول فله أن يشفع بالتقايل؛ لأنه بيع في حق الشفيع، لكنه يطلب المستقيل، وهو البائع؛ لأنه المشتري هنا، فإن طلب المقيل كان كما لو طلب البائع، وقد مر أنه لا يطلبه إلا إذا كان المبيع في يده وإلا


(١) في المخطوطات: مع علمه بالبيع. والمثبت من البيان (٣/ ٣٣٢).