(فصل): في بيان أمور يتوهم بطلان الشفعة بها وهي لا تبطل:
  بطلت شفعته مع العلم كما مر. وحيث لم تكن شفعته قد بطلت في العقد الأول يكون التقايل كتعدد العقود، فيشفع بالعقد الأول أو بالتقايل ويطلب من شاء من المقيل أو المستقيل.
  ولا يشترط في الشفعة بالإقالة أن تكون بعد قبض المشتري للمبيع؛ لأنه لم يعتبر قبولها في المجلس مع كونها بيعاً في حق الشفيع، فكذا لا يعتبر القبض في حقه.
  (ولا) تبطل الشفعة أيضاً (بالفسخ) بين البائع والمشتري في المبيع، سواء كان بعيب أو رؤية أو خيار شرط، وسواء كان الرد به(١) مجمعاً عليه أو مختلفاً فيه، سواء كان بغير حكم أو بحكم، إذا كان الفسخ (بعد الطلب) من الشفيع بالشفعة في وجه المشتري فقط، أو علمه بكتاب أو رسول، لا الطلب الذي في غيبة المشتري (و) ذلك لأن التقايل والفسخ (يمتنعان بعده) يعني: بعد الطلب، فلا ينفذان، إلا إذا بطلت الشفعة بعدُ فقد صح التقايل أو الفسخ؛ لعدم صحة المانع لهما، وهي الشفعة.
  فإن تقارنا(٢) رجح الفسخ، فإن التبس فالأصل بقاء العقد(٣)، وكذا إن علم ثم التبس فالأصل بقاء العقد وتصح الشفعة. وكذا لو قابل المشفوع فيه سلعة فأراد مشتريها ردها بعيب أو رؤية أو [فقد] صفة - فإنه أيضاً يمتنع فسخ المشفوع فيه ولا يمتنع رد مقابله(٤)، ويأخذ الراد قيمة حقه من الآخر، لا عينه؛ لئلا يبطل حق الشفيع بالطلب، وكذا لو تلف المقابل للمشفوع فيه بعد طلب الشفعة.
  لا يقال: هذا يخالف ما مر: «وفسخه إبطال لأصل العقد فترد معه الأصلية ويبطل كل عقد ترتب عليه» فالجواب: أن المرجع إلى ظاهر ما هنا، أعني: أن الفسخ
(١) في المخطوطات: كان الرؤية. ولعل ما أثبتناه الصواب.
(٢) أي: الطلب والفسخ.
(٣) وفي هامش شرح الأزهار (٦/ ٦٧): فإن التبس فالفسخ±، وإن علم ترتبهما ثم التبس صحت الشفعة ... إلخ.
(٤) وفي هامش البيان (٣/ ٣١٧): وقال الفقيه يوسف: يحتمل أن لا يصح± الرد. وما ذكره المؤلف هنا ذكره في البيان عن الإمام يحيى. وسيأتي للمؤلف ما يخالف ما هنا ص ٥٢٧.