تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان أمور يتوهم بطلان الشفعة بها وهي لا تبطل:

صفحة 516 - الجزء 4

  بالحكم لا حكم له بعد الطلب؛ وذلك لأن حق الشفيع في الشفعة قد تقرر بالطلب، ولأن الشفيع يصير كالوكيل للمشتري فيقوى حقه ويضعف ملك المشتري، وبدليل منعه من الانتفاع بعد الطلب، فلم يملك [الفسخ بعده. وأما قبل الطلب فلا يمتنع الفسخ، ولا حق للشافع بعد التفاسخ هذا.

  إلا أن يكون]⁣(⁣١) الفسخ بعد الطلب من الشفيع لغبن⁣(⁣٢) انكشف في بيع الوكيل أو في عقد الفضولي وقد أجاز البيع عنه جاهلاً للغبن⁣(⁣٣) فإنه يثبت الفسخ بذلك ولو بعد الطلب، وكذا وكيل المشتري [و] إذا أجاز المشتري لعقد الفضولي.

  (ولا) تبطل الشفعة أيضاً (بالشراء لنفسه) يعني: لو اشترى الشفيع ما له فيه الشفعة لم تبطل شفعته بذلك؛ لأن شراءه استشفاع ولو خرج السبب عقيب ذلك عن ملكه، ولا يحتاج إلى طلب ولا حكم، فيشترك هو وباقي الشفعاء فيها، والمراد من هو في درجته، والشفيع في السبب كأحدهم، لا من هو دونه فلا يشاركه، ولا من هو أقدم منه كالخليط والمشتري جار فيستحق الشفعة الخليط دون المشتري.

  والوجه في عدم بطلان شفعته بالشراء: أن شراءه لم يتضمن أنه سلم المبيع، بل تسلمه، بخلاف ما إذا باع ما له فيه الشفعة.

  وكالشراء لو وهب له، أو نذر عليه، أو ورثه، أو أوصي له أو نحو ذلك، - ويمنع رجوع المشتري في الهبة - فيكون جميع ذلك تشفعاً⁣(⁣٤)، فيشاركه باقي الشفعاء؛ لأن الهبة أو نحوها استشفاع، وصورته: أن يهب المشتري للشفيع المبيع، وكذا سائرها. ويكون الثمن للمشتري أو لورثته؛ لأنه لم يهب ولم يوص إلا بالعين. فنقول: من أوصى بما شراه لشخص ثم مات وحضر الشفيع فذلك الشفيع أولى به؛ لتقدم حقه على الوصية،


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في المخطوطات: أعني. والمثبت هو الصواب.

(٣) في المخطوطات: للعقد. والمثبت هو الصواب.

(٤) في المخطوطات: للشفعاء. والمثبت من هامش البيان (٣/ ٣٤٠)، ولفظه: كان ذلك جميعاً تشفعاً. وفيه وفي هامش شرح الأزهار (٦/ ٦٨): ويشاركه باقي الشفعاء.