(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما للآخر:
  الشفيع جاراً، أو كان المبيع منقولاً وقسمته إفراز، لا في غير ذلك فهو لا ينتفع الشريك حتى يحضر شريكه كما يأتي في الشركة. لا يقال: قلتم فيما مر: إن الشفعة هي الحق السابق لملك المشتري، فكيف أجزتم له الانتفاع وحق الشافع سابق عليه - فقد مر أن المراد بذلك الحق الأعم، والمراد من الحق الذي يمنع التصرف هوالأخص الذي يكون بعد الطلب؛ ولذا قال ¦: (لا بعده) يعني: لا بعد الطلب فليس للمشتري أن يتصرف بعده في المبيع بأي وجه، فيأثم إن قطف الثمار، ويعني بها التي شملها العقد، أو كان الشافع خليطاً، لا غيرها فيجوز، وكذا لو خشي فساد ما شملها العقد فلا يأثم بقطعها، وكذا لو لم يكن قد علم بالطلب مطلقًا، وكذا لعدم الثمن، وحاصله إلا لعذر فلا يأثم، وقد عرفت العذر هنا (لكن) المشتري وإن كان آثماً بالتصرف بعد الطلب (لا ضمان) عليه (للقيمة) للشافع (ولو أتلف) المبيع حساً وتبطل الشفعة، لا حكماً فلا تبطل، فللشافع أخذ ما قد استهلكه حكماً (و) كذا (لا أجرة) على المشتري (وإن استعمل) المبيع بأي وجه. وإنما لم يضمن قيمة ما أتلف ولم تلزمه أجرة ما قد استعمل لأنها قبل الحكم حق فقط، والحقوقُ لا تضمن؛ ولذا لو رجع شهود إسقاطها بعد الحكم به(١) إلى أنها لم تسقط لم يضمنوا شيئاً (إلا) أن يتصرف المشتري في المبيع (بعد الحكم) بالشفعة للشافع (أو) بعد (التسليم باللفظ) من المشتري للشافع فإنه يضمن المشتري بعد أحدهما قيمة ما أتلف وأجرة ما استعمل، وهذا مع القبض [من الشفيع] في التسليم باللفظ، وأما قبل القبض فهو كتلف المبيع قبل التسليم(٢) فتبطل به الشفعة ولا ضمان، فافهم. وأما الاجرة فيضمنها مطلقاً مع قبض الشفيع للمبيع(٣).
  فَرْعٌ: فلو اشترى شيئين صفقتين والشفيع جار فيهما، فسلم المشتري للشفيع
(١) في المخطوطات: بها. والمثبت من المعيار (٢٦٢) وهامش شرح الأزهار (٦/ ٧٢). قال في هامش المعيار: أي: بالإسقاط.
(٢) في المخطوطات: قبل القبض. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٦/ ٧٣).
(٣) في التسليم باللفظ، وأما بعد الحكم فتلزمه الأجرة قبضه الشفيع± أم لا.