تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام إجارة الحيوان:

صفحة 612 - الجزء 4

  العرف بالحمل في الذهاب تلزم أجرته للذهاب حاملاً إن خلي له، وإن لم يجر العرف بالتحميل كذلك: فإن جرى العرف بالتخلية فقط لزمه ولزم لها الأجرة إن فسخ لغير عذر، فإن كان لعذر فلا شيء، [وإن لم تجر العادة بالتخلية لم تلزم، ولا أجرة للذهاب؛ لعدم حصول التخلية وإن امتنع إلا لعذر]⁣(⁣١) والله أعلم. وبناء المسألة على أن الإجارة تعينت في الحامل دون الأحمال؛ إذ لو تعينت في الأحمال فلا شيء من الأجرة؛ لعدم حصول المقصود، وهو الحمل للإياب، كما لو امتنع المكري في تعيين الحامل، وإذا عينت في الأحمال وحمل البعض استحق من الأجرة بقدره، والله أعلم.

  مَسْألَة: من استأجر دابة للحمل عليها أو للطحن بها فحمل أو طحن المعتاد ثم تلفت من ذلك فلا ضمان عليه، كما لو⁣(⁣٢) تلفت من ضربه لها المستحسن المعتاد أو من كبحه بلجامها المعتاد أيضاً. لا يقال: هي لا تصح الإجارة إلا مع بيان جنس ما يطحن وقدره أو تكون مدته معلومة [واستوت المضرة]⁣(⁣٣)، فالمراد هنا في الضمان وعدمه من غير نظر إلى صحة الإجارة وعدمها.

  مَسْألَة: من اكترى دابة إلى محلة معينة أوصل إلى بيته؛ للعرف بذلك، فإن اكترى إلى جزيرة معينة - والمراد بالجزيرة هنا أن يكون بين كل محلتين منها ما لم يوصل إليه إلا بأجرة - [فإن كانت الإجارة إلى ما هو كذلك]⁣(⁣٤) ولم يعين محلة منها لم تصح الإجارة؛ لاشتمال ذلك على الجهالة، وتأديتها إلى التشاجر.

  مَسْألَة: من اكترى إلى بلد معين على أن يسير إليه خمسة أيام فحث في السير حتى وصله لأربع كان متعدياً؛ فيضمن الجمل إن تلف وزائد أجرة المثل، كما إذا سلك طريقاً أعسر، فإن كان تراخى في سيره حتى وصله لست كان متعدياً في اليوم السادس، فيلزمه الأكثر من المسمى وأجرة المثل للخمس، ويضمنه إن تلف في


(١) ما بين المعقوفين كأنه تكرار.

(٢) لفظ البيان (٣/ ٤٢٦): وكذا لو.

(٣) ما بين المعقوفين من هامش البيان.

(٤) ما بين المعقوفين زائد على ما في البيان (٣/ ٤٢٢).