(فصل): يذكر فيه الإمام ¦ بيان الأجير المشترك والخاص، والفرق بينهما، وأحكام كل منهما
  اليوم الذي بعده، ولا يتوهم الفساد لكونها على وقت مستقبل؛ إذ يصح كذلك في الأعمال كما مر. وإذا قال: «يوماً من الأيام» أو «شهراً من الشهور» فسدت الإجارة؛ للجهالة، فافهم. (أو) يذكر العمل مع المدة، لكن ذكرت المدة (مقدمة على العمل) نحو أن يقول: استأجرتك هذا اليوم أو يوماً أن تخيط لي هذا الثوب أو ثوباً قميصاً، أو يقول غيره (فالأجير) في هاتين الصورتين (خاص) تتبعه أحكام مخصوصة. وإذا فسدت الإجارة في الأجير الخاص صار أجيراً مشتركاً بالنظر إلى استحقاق الأجرة، ويبقى الضمان بحاله.
  فَرْعٌ: ويثبت خيار الرؤية في الأجير الخاص، كما يثبت في الرقبة المؤجرة، وخيار العيب أيضاً؛ وإذا أراد فسخ الأجير الخاص بخيار الرؤية أو العيب بعد استيفاء المنفعة فاستيفاء المنافع كقبض المبيع وتلفه؛ لأن المنافع تلفت عقيب تمامها، ففي خيار الرؤية لا شيء للفاسخ، كتلف المبيع في يده، وأما خيار العيب فيرجع بالأرش، كما في المبيع إذا استهلك قبل العلم بالعيب.
  وأحكام الأجير الخاص:
  الأول: أن (له الأجرة بمضيها) يعني: بمضي المدة، مع تسليم نفسه فيها، فإذا مضت المدة مسلماً لنفسه فيها جميعها استحق الأجرة على المستأجر له، وسواء عمل له فيها أو لم يعمل، (إلا أن يمتنع) الأجير من العمل في تلك المدة (أو يعمل للغير(١)) يعني: لغير المستأجر له، ولو عمل الأجير لنفسه فيها، فمتى عمل لغير المستأجر بغير إذنه(٢) أو امتنع من العمل لم يستحق أجرة على المستأجر له إن كان في جميع المدة، وإن كان في بعضها أسقط من أجرته بقدر تلك المدة التي امتنع أو عمل للغير فيها، ويكون له على ذلك الغير أجرة المثل؛ لكونها إجارة فاسدة؛ لأن منافعه مستحقة للأول (و) تكون (الأجرة) هذه التي من الغير (له) يعني: للأجير، لا للمستأجر له،
(١) ولو كان حاضرًا، ¹ ولو لم يمنعه. (هامش شرح الأزهار).
(٢) ولو كان حاضراً¹، ولو لم يمنعه. (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٢٠٥).