تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 642 - الجزء 4

  قيمته معمولاً فيه ويدفع الأجرة، أو غير معمول فيه ولا أجرة، أو يأخذه ولا أرش، هذا إن كان التغيير إلى غرض، فإن كان إلى غير غرض فإن كان يسيراً أخذ أرش اليسير ولا تخيير، وإن كان كثيراً خيّر المالك بين تركه وأخذ قيمته معمولاً وتلزم الأجرة، أو غير معمول ولا تلزم أجرة، أو يأخذه وأرش النقص الكثير.

  (أو) كانت المخالفة (في المدة لتهوين) في العمل، نحو أن يستأجره على حمل كتاب إلى محل في ثلاثة أيام فلم يصل إلا في أربع (أو عكسه) أي: عكس التهوين، وهو الحث في السير، نحو أن يستأجر دابة ليحمل عليها إلى محل ويسير ثلاثة أيام، فسار عليها في يومين، وسواء أتعبها أم لا فقد وقعت المخالفة، ويضمن إذا تلفت؛ لأنه قد تعدى، وتكون الإجارة في هذه مع ذكر المدة صحيحة؛ لأن المدة ذكرت هنا صفة (فله الأقل) من المسمى وأجرة المثل حيث يكون (أجيراً) وذلك في النساج المخالف ومن استؤجر على الحمل إلى محل فخالف لتهوين في المدة (وعليه الأكثر) من المسمى وأجرة المثل حيث يكون (مستأجراً) للدابة إلى محل في مدة فحث السير حتى وصل في أقل من المدة.

  فَرْعٌ: ويستحق الأجرة من استؤجر على حمل كتاب إلى محل بإيصال الكتاب إلى المكتوب إليه أو إلى من جرت العادة بتقبيضه، كولد المكتوب إليه أو خادمه أو زوجته⁣(⁣١)، أو الغير وأوصله إلى المكتوب إليه، لا إن لم يوصله⁣(⁣٢) الغير أو وصل وقد مات المكتوب إليه وقبضه حاكم الجهة أو رده إلى المرسل فلا شيء.

  فإن أوصل بعض الكتاب⁣(⁣٣) دون بعض استحق بعض الأجرة إن كان فيه بعض المقصود، فإن كان فيه جميع المقصود استحق جميع الأجرة، وإن لم يكن فيه شيء من المقصود فلا شيء من الأجرة مستحق⁣(⁣٤) له.


(١) ولو لم يوصلوه إليه. (من البيان ٣/ ٤٦٨).

(٢) في (ج): «يوصل».

(٣) في المخطوطات: الكتب. والمثبت ما في البيان (٣/ ٤٦٨) وهامش شرح الأزهار (٦/ ٢٥٠).

(٤) في (ج): «يستحق».