(فصل): فيما تنفسخ به الإجارة الصحيحة والفاسدة:
  ويثبت الفسخ أيضاً في المستأجَر بخيار فقد الصفة.
  (و) الثالث: (بطلان المنفعة) في العين المؤجرة بعد القبض، لا قبل القبض فتبطل الإجارة، وذلك كخراب الدار، وكذا غصبها إذا لم يمكن المستأجر لها الدفع للغاصب أو الاستفداء(١) من دون عوض، أما لو أمكنه الدفع أو الاستفداء [من دون عوض](٢) لزمته الأجرة للمالك المسمى، وهو - أعني: المستأجر - يرجع على الغاصب بأجرة المثل ولو زادت على المسمى.
  ومن ذلك انقطاع ماء الرحى لو كانت تدور بالماء فاستأجرها شخص فانقطع الماء كان له الفسخ، أو انقطاع ماء الأرض المستأجرة للزرع أو كثرة الماء حتى أبطل النفع، ولو كان المنقطع أو الزائد ماء السماء. وكذا مرض الأجير الخاص، وعجز الدابة المستأجرة عن العمل. وكل هذه الأمور إن لم يمكن الانتفاع مع حصول أحدها بالكلية فلا أجرة تلزم المستأجر وإن لم تفسخ، وتكون الإجارة باقية إن لم تفسخ، وإن بقي في العين المؤجرة أدنى نفع فإن فسخ كان له الفسخ بشرط أن يكون في وجه المالك أو علمه بكتاب أو رسول، ولا تلزمه الأجرة من بعد الفسخ وإن لم يرض المالك، وإن لم يفسخ مع ذلك العيب الذي بقي معه أدنى نفع لزمته الأجرة كاملة.
  (و) الرابع مما تفسخ به الإجارة: (العذر الزائل معه الغرض) المقصود (بعقدها) نحو أن يستأجر من يقلع [له] سناً فيبرأ، أو يستأجر داراً يسكن فيها للتجارة فيفلس، أو دابة يسافر بها فيخاف من السفر على نفسه أو ماله تلفاً أو ضرراً، أو يستأجر داراً في محل فيضرب عن السكون في ذلك المحل، أو أرضاً أراد مالكها أن يؤجر الغير يزرعها فيضرب مالكها عن زراعتها، أو استأجر من يعمر له شيئاً فأضرب عنه إلى غيره - كان له الفسخ بالإضراب إلى شيء آخر، ولو كان الأجير الأول يصلح للعمل الثاني لم يلزم المستأجر، فأي عذر حصل من الأعذار كان لمن حصل معه أن يفسخ في الإجارة
(١) في (ب): والاستفداء.
(٢) ما بين المعقوفين من (ج).