(باب إجارة الآدميين)
  بسبب جناية الطبيب كان القول للطبيب، والبينة عليه في ذلك، إلا أن تظهر جناية يكون ظاهرها أنها ليست بسراية الدواء عادة، بل بسبب جناية فالقول للمعالَج، والبينة على الطبيب أن ذلك الدواء الذي لا بد منه قد يفضي إلى مثل هذه الجناية، فإن لم يبين ضمن الجناية.
  والأزهار يأتي بالجناية بالمعجمة والخاء المهملة(١)، فالخيانة كمدعي خيانة العامل في العمل، والجناية كالمعالَج.
  (و) البينة تجب (على مدعي إباق العبد) ومرضه (بعض المدة) أو كلها، فإذا استأجر شخص عبد غيره وادعى أنه أبق بعض المدة أو كلها، أو مرض بعض المدة أو كلها - بيَّن على ذلك، والقول لمالك العبد في نفي المرض والإباق (إن قد رجع) إلى يد المستأجر له(٢) أو شفي في دعوى المرض، أما(٣) لو ادعى الإباق أو المرض ولم يكن العبد قد رجع من إباقه أو لم يكن قد شفي من مرضه، أو كان قد رجع لكن إلى يد مالكه - كان القول للمستأجر في قدر المرض والإباق، والبينة على المالك في نفي ذلك أو قدره - يعني: قدر المرض والإباق - لو ادعى أقل مما ادعاه المستأجر أو نفى ذلك.
  (والقول للمستأجر) في ثلاثة أمور:
  الأول: (في الرد. و) الثاني: (العين) وكذا التلف، فإذا ادعى مستأجر الدار(٤) ردها لمالكها، أو أن هذه الدابة(٥) هي التي استأجرها، أو ادعى التلف، وأنكر المالك أي هذه - كان القول للمستأجر، والبينة على المالك في نفي أيها إن أمكنه، وإلا لزمه ما ادعاه المستأجر من عين أو تلف أو نحوهما؛ لأن المستأجر أمين فيقبل قوله. أما لو ضمنه أو شرط عليه الحفظ صار ضامناً، فإذا ادعى أي هذه الأمور - التلف أو العين
(١) لا مهلة هنا. فينظر.
(٢) إن كانت المدة باقية، أو إلى يد المالك بعدها. (é) (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٢٨٩).
(٣) في المخطوطات: أو لو.
(٤) لعلها: الدابة.
(٥) في (ج): «الدار».