تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 716 - الجزء 4

  (ولا) يجوز للعامل أن (ينفرد بأخذ حصته) من الربح في حال غيبة المالك سواء كان الربح مما قسمته إفراز أم بيع؛ لأنه لو أخذ نصيبه في غيبة المالك يكون فسخاً للمضاربة، وليس له الفسخ إلا في وجه المالك، إلا أنه يجوز له أن يأخذ نصيبه في غيبة المالك في صورة واحدة، وذلك بأن تكون المضاربة مؤقتة وقد انقضى الوقت والربحُ مما قسمته إفراز فيجوز له أخذ نصيبه؛ لأنها قد انفسخت المضاربة بانقضاء الوقت فلا يحتاج إلى حضور المالك. وأما المالك فيجوز له أخذ نصيبه من الربح إذا كان الربح لديه وقسمته إفراز ولو في غيبة العامل، وأما إذا لم تكن قسمته إفرازاً فليس له أخذ نصيبه إلا مع حضوره؛ إذ ليس له العزل إلا مع حضوره، بخلاف ما إذا كان قسمته إفرازاً فله عزله ولو في غيبته، فيجوز له أخذ نصيبه ولو في غيبته.

  (و) اعلم أن العامل (يملكها) يعني: حصته من الربح (بالظهور) يعني: ظهور الربح، بأن يكون مال المضاربة في يده سلعاً وقد ارتفعت قيمة تلك السلع حتى ظهر بها ربح، فبالظهور يملك نصيبه من الربح (فتتبعها أحكام الملك) يعني: يثبت في حصته من الربح أحكام ملكه، من وجوب التحويل لها لو كانت نصاباً من يوم الظهور، ويصير بها غنياً بحيث يحرم عليه أخذ الزكاة، ووجب عليه حصته من الفطرة لو كان في سلع المضاربة رقيق وإن لم يظهر في هذا الرقيق ربح، بل في غيره من السلع، فقد ملك من الرقيق حصة بقدر حصته من الربح في بعض الحصة وفي غير⁣(⁣١) بعضها بالنسبة، وكذا لو كانت أمة له زوجة وهي من جملة سلع مال المضاربة انفسخ النكاح بينهما؛ لأجل ملك بعضها، وكذا لو كان بعض سلع المضاربة رحماً للعامل عتق عليه؛ لملك بعضه إن كان ثم ربح، وإن لم يكن ثم ربح فلا يثبت من أحكام الملك إلا انفساخ النكاح والعتق، أما هما فينفذان وإن لم يكن ربح؛ لأنه يدخل مال المضاربة في ملك العامل لحظة، وهو وقت شراء السلع، فإذا كان في المشترى زوجة له أو رحم عتق وينفسخ نكاح الزوجة بنفس الشراء.


(١) في (أ، ج): «غيرها».