(باب المضاربة)
  (وإنما يستقر) ملك العامل لحصته من الربح (بعد القسمة) لا قبلها فلا؛ لأن ملكه غير مستقر(١)، ومعنى عدم الاستقرار لملك الربح أنه قد يحصل خسر في مال المضاربة فيجبر رأس المال بالربح كما عقبه الإمام بقوله قريباً: «فلو خسر ... إلخ»، لكن يجبر الخسر بالربح في غير النكاح والرحم(٢)، وأما في الأمة لو كانت زوجة أو رحماً فينفسخ النكاح ويعتق من حين الشراء ولو وقع خسر في رأس المال [قبل القسمة؛ لسرعة النفوذ. قوله #:](٣) (فلو خسر) العامل في سلع المضاربة حتى نقص رأس المال وكان ذلك الخسر (قبلها) يعني: قبل القسمة (وبعد التصرف) في رأس المال بالبيع والشراء معاً، يعني: أنه لا يكون التصرف بحيث يجبر بالربح إلا إذا كان بعد البيع والشراء، فمتى كان الخسر بعد البيع والشراء (آثر الجبر) لرأس المال بما كان قد حصل من الربح. والخسر إما بسرق أو كساد أو نحوهما. ولا بد أن يكون التصرف بجميع رأس المال بيعاً وشراء، أما لو كان التصرف في بعضه بأن باع واشترى في بعضه أثر جبر ما قد تصرف فيه، لا الباقي [وهو ما لم يكن قد تصرف فيه - فلا يجبر لو كسد، كما لو تلف بعض رأس المال قبل التصرف وتصرف بالباقي](٤) وربح فيه فلا يجبر الخسر الذي هو التلف، وكذا أيضاً لا يجبر بالربح لو لم يكن قد كمل التصرف بالبيع والشراء، بل باع فقط وحصل في البيع ربح ثم حصل خسر فلا يجبر مهما كان قبل الشراء ولو كان بعد البيع؛ لأن التصرف لا يطلق إلا عليهما معاً، ويتصور ذلك لو كان مال المضاربة ثمن سلع قدرت مثلاً مائة درهم ودفعت السلع فقط فباع مثلاً بمائة وخمسين، فهذا ربح لكن لو حصل خسر فلا يجبر به؛ لأنه وقع قبل التصرف، وهو البيع والشراء، ولا عبرة في التصرف بالبيع فقط (وإن) كان العامل ومالك مال المضاربة قد اقتسما الربح غير عالمين بحصول الخسر
(١) هذا تعليل للشيء بنفسه؛ لأن المعنى لا قبلها فلا يستقر ملك العامل؛ لأن ملكه غير مستقر.
(٢) صوابه: والعتق.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). ولا خبر لقوله: وقوله #.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).