(فصل): في ذكر طرف من أحكام المضاربة:
  ويجوز أيضاً أن يشتري المالك من العامل السلعة التي دفعت ليجعل ثمنها مال مضاربة، فإذا أراد المالك أن يشتريها من العامل فلا بأس بذلك.
  (و) يجوز أيضاً للمالك (البيع) لسلع المضاربة (منه) يعني: من العامل (إن فقد الربح) في مال المضاربة؛ لأن السلع في الحقيقة ملك المالك، وهو البائع، ولكن الولاية في البيع للعامل، فإذا كان المالك يبيع له وهو يقبل فكأنه وكل المالك بالبيع عنه وصح ذلك حيث لم يكن ثم ربح، أما لو كان في مال المضاربة ربح وأراد المالك أن يبيع سلع المضاربة إلى العامل مع ربحها فإن باع من العامل سلع المضاربة وحصة المالك من الربح صح، وإن باع منه الجميع - يعني: مال المضاربة مع حصة العامل من الربح - لم يصح؛ إذ بعض المبيع ملك العامل، وهو حصته من الربح، وقد انضم إلى جائز البيع غيره، وهو ملك المشتري؛ إذ لا معنى لشرائه لملك لنفسه(١)، فيفسد البيع في الكل وإن تميزت الأثمان؛ إذ لا معنى لتمييز الأثمان هنا؛ إذ هما مشتركان في كل سلعة من مال المضاربة، فلا فائدة في تمييز البعض بالثمن(٢).
  وحيث قلنا: «يصح البيع» لا يقبض العامل الثمن من نفسه بناء على [أن] ولاية البيع والقبض إليه؛ إذ قد ولى(٣) غيره - وهو المالك - بالبيع، فيكون القبض إلى المتولي للبيع، وهو المالك - وإذا قبض الثمن انفسخت المضاربة بالقبض(٤) - إلا إذا وكل المالك العامل بالقبض فكان القبض إلى العامل بالوكالة من المالك [صح] ولا تنفسخ المضاربة.
  وقول الإمام #: «منه» يعني: من العامل (لا من غيره) يعني: من شخص آخر غير العامل فلا يصح (فيهما) يعني: في البيع والشراء، فلا يصح أن يشتري سلع المضاربة المالك أو يبيعها إلا من العامل، وهو ظاهر من تعلق «منه» بالشراء والبيع،
(١) في (ج): «ملك نفسه».
(٢) هكذا في المخطوطات.
(٣) في المخطوطات: أولى.
(٤) وفي شرح الأزهار (٦/ ٣٦٥): ولا تنفسخ± المضاربة بينهما.