تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 721 - الجزء 4

  ففي الأول يقدر⁣(⁣١) كما لفظ في الثاني، فيكون التقدير شراء سلع منه والبيع كذلك منه، يعني: من العامل؛ إذ لا ولاية لغير العامل في البيع إلى المالك، وكذا لا ولاية للمالك إذا أراد البيع من غير العامل؛ لأن الولاية للعامل في البيع، وأما لو باع المالك من العامل فبقبوله منه يكون ذلك تولية للمالك بالبيع، إلا إذا لم يكن في المال ربح بالكلية ولا مجوَّز⁣(⁣٢) جاز للمالك البيع من غير العامل، ويكون عزلاً للعامل، أو يأذن العامل له أو يجيز تصرفه صح تصرف المالك بالبيع، ولا ينعزل حيث أذن له.

  (و) يلحق العقد (الزيادة) في مال المضاربة ولا تحتاج إلى عقد آخر، بل العقد الأول كافٍ (المعلومة) يعني: الزيادة لا بد أن تكون معلومة لا مجهولة، فإذا كانت الزيادة (على مالها) معلومة تبعت العقد الأول (ما لم يكن) مال المضاربة في يد العامل (قد زاد أو نقص) في يد العامل بعد تصرفه فيه لم تلحق الزيادة، وتكون هذه الزيادة مضاربة ثانية إذا كملت شروطها، ولا تلحق بالعقد الأول لأجل الزيادة والنقص في مال المضاربة، لكن لا تكون الزيادة لاحقة بعد الزيادة أو النقص حيث تكون الزيادة والنقص بعد التصرف ولم يكن قد زال ذلك النقصان أو الزيادة، أما لو كان النقص أو الزيادة⁣(⁣٣) حصل أحدهما قبل التصرف كما لو زاد السعر أو نقص قبل التصرف فهذه الزيادة أو النقص لا تمنع لحوق الزيادة في مال المضاربة، أو كانت الزيادة أو النقص الحاصل بعد التصرف قد زال بأن عاد المال كما كان قبل الزيادة أو النقص، أما لو كان قد زال⁣(⁣٤) فلا يمتنع لحوق الزيادة في مال المضاربة حيث وقد زالت الزيادة أو النقص.

  (و) يجوز للمالك ويصح (الإذن) للعامل (باقتراض معلوم) لا مجهول (لها) يعني: لمال المضاربة، ويكون القدر المقترض تابعاً لمال المضاربة بشرط ما ذكره الإمام


(١) «منه» موجودة في المتن مع الشراء والبيع فلا حاجة إلى التقدير.

(٢) في (ج): «يجوز».

(٣) في (ج): «حيث تكون الزيادة».

(٤) الكلام فيه تكرار عدة مرات.