تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 722 - الجزء 4

  بقوله: «معلوم» لا المجهول في الإذن⁣(⁣١) كأن يقول المالك: «اقترض قدر ما أردت» فلا يتبع المقترض لمال المضاربة، وبشرط أن لا يكون مال المضاربة قد زاد أو نقص في يد العامل بعد التصرف ولم تزل، أما لو كان قد زاد مال المضاربة [أو نقص في يد العامل بعد التصرف ولم تزل الزيادة والنقص فلا يتبع القدر المقترض مال المضاربة]⁣(⁣٢) ولو كان معلوماً؛ لأنها زيادة، والزيادةُ كما تقدم لا تلحق إلا مع عدم الزيادة والنقص.

  وقول الإمام #: «باقتراض معلوم» يعني: لا مجهول، فإن كان القدر معلوماً كان القرض صحيحاً والمضاربة صحيحة⁣(⁣٣)، وسواء كان المستقرض منه معلوماً أو مجهولاً، وإن كان القدر المأذون باقتراضه مجهولاً فالمضاربة فاسدة⁣(⁣٤) إذا أجاز المالك بعد وقد أضاف إليه حال القرض، وتكون المطالبة بالدين على المستدان له مع الإضافة [إليه] لفظاً أو نية وصادق المستدان منه، وإن أضاف نية ولم يصادقه كانت المطالبة على المستقرض. هذا إذا أضاف وضمت القرضة إلى مال المضاربة فإنها تفسد على هذا التفصيل، وإن لم يضف إلى الآمر له كان القرض له، والمطالبة عليه، والربح والخسر له في هذا القدر، والمضاربة الأولى صحيحة.

  والمسألة كما عرفت على أربعة أطراف: باعتبار معرفة قدر المأمور به عند الإذن وجهله، وباعتبار معرفة المقترض منه وجهله، لكن لا فائدة في معرفة المقترض منه وجهله كما عرفت، وإنما مدار الفائدة علم قدر المأذون باقتراضه، وهو المنبه عليه في الأزهار بقوله: «معلوم»، فإن كان القدر معلوماً كان القرض صحيحاً والمضاربة صحيحة، وسواء علم المقترض منه أم جهل، وإن كان القدر المأذون باقتراضه


(١) لعلها: في القدر.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) حيث أضاف إلى الآمر¹ لفظاً أو نية، ولو إلى مالها؛ لأنه يشترط في وكيل القرض الإضافة لفظاً أو نية.

(٤) وفي هامش شرح الأزهار (٦/ ٣٦٧): والمختار صحة المضاربة مع الإضافة ولحوق الإجازة، ويكون الربح بينهما والخسر من رأس المال. ونحوه في هامش البيان (٣/ ٥٧٢).