(باب المضاربة)
  مجهولاً سواء كان المقترض منه معلوماً أو مجهولاً فإن لم يضف القرض المستقرض إلى الآمر له كان له القرض خسره وربحه له وعليه، والمضاربة الأولى الذي أراد الزيادة عليها صحيحة، وإن أضاف لفظاً إلى من أمره أو نية وصادقه المقرض وأجاز القرضَ الآمرُ بعد القرض - ولا يكفي الأمر الأول - كان القرض للآمر، والمضاربة فاسدة(١)؛ لجهالة قدر مالها، والمطالبة على الآمر في القرض، وإن أضاف نية ولم يصادقه المقرض كانت المطالبة على المستقرض في الدين، لا على الآمر؛ لعدم مصادقة المقرض.
  (ولا يدخل في مالها) يعني: في مال المضاربة (إلا ما اشتري بعد عقدها بنيتها) يعني: بنية مال المضاربة ولو بغير مالها وهو بعد عقدها، لا قبل العقد فلا يدخل في مالها ولو بنيتها (أو بمالها ولو بلا نية) رأساً، فما اشتراه بعد عقد المضاربة بمالها كان لها وإن لم ينوه لها حيث لم ينوه لنفسه، أما لو نواه لنفسه فلا يدخل ولو بمالها، ويكون غاصباً.
  فالمسألة أولاً على طرفين: إما أن يشتري العامل قبل عقد المضاربة أو بعد، إن اشترى قبل عقدها فلا يدخل في مالها ولو بنيتها ومالها لو قد كان في يده قبل العقد.
  والطرف الثاني: أن يشتري بعد العقد، فهو على أربعة أطراف: إما بمالها بنيتها دخل في مالها بلا إشكال، وإما لا بمالها ولا بنيتها فلا يدخل كذلك بلا إشكال، وإما بمالها لا بنيتها: فإن كانت تلك السلعة معينة للشراء من مالك مال المضاربة كأن يقول: «اشتر هذه» كانت لمال المضاربة ولو نواها لنفسه، وإن لم تكن معينة من المالك: فإن كان الثمن إلى الذمة ولم يعين مال المضاربة وبعد دفع مال المضاربة فإن فوض بالقرض كان مستقرضاً من المالك، والمال المشترى له، ومال المضاربة قرض في ذمته، وإن لم يفوض بالقرض ولا جرى به عرف انعزل بالمخالفة وقرض نفسه ولزمه يرده لمالكه، والمالُ المشترى يكون له.
(١) بل صحيحة كما تقدم.