تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 744 - الجزء 4

  قُبِل قوله مع يمينه في تعيين نصيب كل واحد منهما.

  فائدة: لو كان المخلوط شيئاً واحداً بين أشياء من جنسه وجهل ذلك الشيء من بين تلك الأشياء، فإن لم يعرف فإنه يؤخذ لصاحب ذلك الشيء قيمة الواحد على قدر عدد الملتبس به، كأن يختلط خشبة لشخص بين عشر لشخص آخر والتبست، فيقوم الجميع ويأخذ صاحب الواحدة واحدة قيمتها جزء من إحدى عشرة أو يأخذ قيمتها من صاحب الخشبات على هذا التقدير.

  مَسْألَة: لو أوصى شخص بأحد أراضيه إلى شخص آخر وكتب ذلك في قرطاس فضاع ذلك القرطاس أو سرق حتى التبست الأرض الموقوفة بسائر الأراضي التي للورثة، فإما أن يكون الوصي قد قبض التركة أم لا، إن لم يكن قد قبض التركة كانت الأرض جميعها الحر والوقف لبيت المال؛ إذ هو ملك يوقف فيصير للمصالح، هذا وإن ضيع الورقة ضمن قيمتها، وإن سرقت فلا شيء عليه.

  وإن كان قد قبض التركة فإن سرقت الورقة أو تلفت على وجه لا يضمن كانت الأرض أيضاً لبيت المال، وإن ضيعها ضياعاً أو تلفت بوجه يضمن ملك جميع الأرض؛ إذ هو خالط متعد ملك الجميع، وتلزمه القيمة قيمة الجميع، ويقسط بين الموقوف عليه والورثة، يعطي الموقوف عليه من القيمة قدر نسبة الأرض الموقوفة من جميع الأرض عدداً، فإن كانت الأراضي المتروكة⁣(⁣١) عشرين الموقوفة أحدها كان للموقوف عليه من القيمة نصف عشرها، وعلى هذا يكون القياس. هذا إن لم يكن الوصي الوارث وحده، بل هو غير وارث أصلاً أو وارث ومعه غيره، وأما لو كان هو الوارث⁣(⁣٢) وحده لم يلزمه للموقوف عليه إلا أقل قيمة في الأراضي جميعاً، فأي الأراضي أقل قيمة لزمه قيمتها للموقوف عليه؛ لأن الأصل براءة الذمة من الزائد، فتأمل، والله أعلم.


(١) في المخطوطات: الموقوفة. وكتب عليها في (ب): المتروكة.

(٢) في المخطوطات: لو كان الوارث هو وحده.