(باب المضاربة)
  الشرط الثالث: أن يتفاوضا وهما (مسلمان) معاً (أو ذميان) معاً، أو ذمي وكافر من ملة أخرى، لا مسلم وذمي أو مسلم وكافر فلا يصح؛ للنهي الشرعي من اشتراك المسلم والذمي عن النبي ÷.
  الشرط الرابع: أن يخرجا (جميع نقدهما) المضروب(١)، فلو بقي مع أحدهما نقد ولو من جنس غير الجنس الذي تفاوضا فيه لم تنعقد مفاوضة، إلا إذا بقي مع أحدهما من جنس ذلك النقد لكنه غير مضروب كالسبيكة أو نحوها لم يضر، ومن ذلك النقد المضروب لكنه دين عند الغير لم يضر أيضاً، ولا يضر أيضاً انفراد أحدهما بعرض للتجارة قيمياً أو مثلياً، ولا تصح المفاوضة أيضاً في عرض للتجارة.
  الشرط الخامس: أن يكون ذلك النقد المدفوع على (السواء جنساً وقدراً) فلا بد أن يكون ملك كل واحد من الدراهم جميعاً(٢) أو من الدنانير جميعاً، فلو كان من أحدهما دراهم ومن الآخر دنانير لم يصح الخلط، إلا إذا ملك كل واحد منهما صاحبه نصف ما يملك أو ربعه على قدر ما يريدان الاشتراك في قدره(٣). وكذا في القدر لا بد أن يكون من كل منهما مثل ما من الآخر في القدر، كمن كلِّ مائة، لا إذا تفاضلا بأن يكون من أحدهما مائة ومن الآخر خمسون لم تنعقد مفاوضة، و (لا) يصح ولا تنعقد المفاوضة في (فلوسهما) فلا تنعقد المفاوضة بالفلوس - وهي المضروبة من النحاس الخالص - وإن تساوت قيمتها في النادر فلا يصح؛ إذ الغالب تفاوتها، ومن شرط المفاوضة تيقن التساوي، وهو قد لا يحصل.
  الشرط السادس: قوله #: (ثم يخلطان) ذلك النقد الذي يشتركان فيه خلطاً بحيث لا يتميز كل واحد من الآخر، فإن لم يخلطا، بل أخذ كل واحد منهما ملك صاحبه ليتجر فيه كان وكيلاً فيما اشترى لصاحبه، ويضمن ضمان أجير مشترك، وإن
(١) في المخطوطات: المضروبين.
(٢) هكذا في المخطوطات، والصواب حذف «جميعاً» هذه والتي بعدها، وأيضاً يصح أن يكون ملك كل واحد دراهم ودنانير ويخلطان الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير.
(٣) لا تصح شركة مفاوضة إلا أن يملك كل واحد الآخر نصف ما يملك.