تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان أمور إذا طرأت حصل بها التفاضل فتبطل المفاوضة:

صفحة 18 - الجزء 5

  أن يطالب بحصته من العمل والأجرة مالك العين، بل يطالب شريكه فقط. وكذا مالك العين يطالب بالعمل الذي عقد هو وإياه⁣(⁣١) الإجارة على العمل، ولا يطالب شريكه بحصته من العمل، وكذا لو تلفت العين في يد الآخذ لها من المالك فمالك العين يطالب بالضمان الآخذ لها فقط، بجميع الضمان، وهو يرجع على شريكه بحصته من الضمان؛ لأن العين في يده أمانة بالنظر إلى حصة شريكه. ومن يقول⁣(⁣٢): إنها معقودة على الضمان يعكس هذه الأحكام⁣(⁣٣)، فيقول: لكل واحد أن يطالب بالعين المعمول فيها، يعني: بحصته فيما أخذ شريكه من مالك العين، وكذا يطالب بحصته من الأجرة مالك العين وإن كان شريكه هو [الذي] تقبل العمل فيها، وكذا المالك يطالب أيهما بجميع العمل وجميع الضمان؛ لأن كل واحد ضمين على الآخر، والمختار الأول.

  فائدة فيما يعتاد في كثير من الجهات المكافأة في الأعمال: لو كان جماعة إخوة أو غيرهم فكان أحدهم يحرث الأرض، وأحدهم يتجر، وأحدهم يرعى الأغنام، وأحدهم قيّم في البيت، وتكافئوا في الأعمال بحيث لا يتم لأحدهم العمل فيما هو فيه إلا بكفاية الآخرين له فيما هم فيه - فهذه أيضاً من شركة الأبدان، يكون فيها أحكام شركة الأبدان، وسواء كان يحصل من أحدهم الإضافة فيما هو فيه له ولشركائه أو لم يضف، حتى إن أحدهم لو اشترى أرضاً أو نحوها كان له ولشركائه، ولو أضاف الشراء لنفسه فلا حكم لإضافته لنفسه، بل يكون للجميع، وكذا ما اكتسبه الآخر مثله.

  ويصح الاشتراك في [أجرة]⁣(⁣٤) الطحن على أن يكون من أحدهم الرحى ومن


(١) هكذا في المخطوطات.

(٢) في المخطوطات: ومن يجعل.

(٣) ولفظ شرح الأزهار وهامشه (٦/ ٤٢٢، ٤٢٣): ومعنى كونها توكيلاً أن أحدهما إذا تقبل كان هو المطالب بالعمل [جميعه، وقبض الأجرة. (é)] دون صاحبه ولو كان العمل عليهما والأجرة لهما، وله أن يرجع على صاحبه بما طولب به [من العمل والضمان. (é)]. ومعنى كونها معقودة على الضمان أن أحدهما إذا تقبل عملاً فإنه يطالب به هو وصاحبه، وكذا المطالبة بالأجرة تثبت لهما جميعاً.

(٤) ما بين المعقوفين من البيان (٤/ ٢٠) وهامش شرح الأزهار (٦/ ٤٢١)، ولفظهما: نحو أن يكون من أحدهم ... إلخ.