(فصل): في بيان أمور إذا طرأت حصل بها التفاضل فتبطل المفاوضة:
  الثاني بعض آلات الطحن ومن الثالث العمل - صح الاشتراك في ذلك وكانت [الأجرة] على حسب شرطها، فإن لم يذكر كيفية تحصيصها بينهم كان لكل واحد قدر حصته من أجرة المثل من المسمى(١).
  مَسْألَة: من استأجر شخصاً ليحضن له بيضه تحت دجاجه(٢) على أن يكون الفراخ بينهما لم تصح هذه الإجارة؛ لجهالة العمل والمدة(٣)، فتلزم أجرة المثل لصاحب الدجاج، والفراخ لصاحب البيض، وأجرة المثل لصاحب الدجاج من الدراهم، أو من الفراخ إن كان المثل ذلك من نصف أو ربع أو غير ذلك. وكذا في دود القز إذا استأجر مالكها من يعالجها كانت الدود وما حصل منها لصاحبها، وللمعالج أجرة المثل، فإن كانت منها لزم. وكذا من استأجر دجاجة على حضن نصف البيض أو كله على المختار صح إذا كانت مدة معلومة(٤)، ويكون البيض والفراخ بينهما نصفين، ولا يلزم صاحب الدجاج حضن نصيبه الذي هو حصته. ويصح أيضاً أن يشترك اثنان فيما يصرف إليهما من الزكاة ونحوها، لكن إن صرف لهما معاً مالك الزكاة كان لهما ولو لم يضف(٥) الآخذ لها نصيباً(٦) لشريكه، وإن لم ينو المالك لهما معاً كانت للذي قبضها ولو نوى لشريكه.
  مَسْألَة: ويصح الاشتراك في الأطعمة؛ بأن يجمع جماعة أطعمتهم لتزداد بركته بالخلط، فذلك جائز وإن كانت الأطعمة مختلفة، ولو أكل أحدهم أكثر من صاحبه حيث لم يقصد أنه يأكل أكثر، أما لو قصد حرم عليه ذلك.
(١) وفي هامش البيان وهامش شرح الأزهار: فإن لم يشرطوا فلكل واحد أجرة المثل على مالك الحب. (é).
(٢) في البيان (٤/ ٢٠) وهامش شرح الأزهار (٦/ ٤٢٠): دجاجته.
(٣) في البيان وهامش شرح الأزهار: لجهالة الأجرة.
(٤) لفظ البيان (٤/ ٢١): فرع™: وإن استأجر الدجاجة على حضن نصف البيض مدة معلومة بنصفها صح ذلك±، وإن استأجرها على حضنها الكل بنصفها كان على الخلاف الذي مر فيمن استؤجر على عمل شيء أو حمله بنصفه. [يصح على± المذهب، ولا يلزمه أن يحضن حصته].
(٥) في (ج): «ينو».
(٦) في (ب): «نصيبه».