تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان أمور إذا طرأت حصل بها التفاضل فتبطل المفاوضة:

صفحة 20 - الجزء 5

  خاتمة لهذه الشرك: إذا ثبت للشريكين دين على الغير وقبض أحدهما قدراً منه كان لهما جميعاً ولا يستبد به، إلا أن يكون مما قسمته إفراز، بشرط مصير النصيب إلى المالك، وكذا في الورثة كما يأتي إن شاء الله تعالى.

  (وتنفسخ) شركة الأبدان بأحد أمرين:

  الأول: (باختلاف الصانعين) المشتركين شركة أبدان (في الأجرة) كأن يقول أحدهما: «لي نصف أجرة ما تقبل شريكي»، وقال شريكه: «بل ثلث فقط».

  والأمر الثاني: قوله (أو) اختلف الصانعان في (الضمان) وهو العمل، فإذا قال أحدهما لصاحبه: «عليك نصف العمل ونصف قيمة العين لو تلفت»، وقال الآخر: «بل ثلث فقط»، فإذا كان الاختلاف في أحد هذين الأمرين انفسخت الشركة بينهما باعتبار المستقبل، وهو أنهما بعد ذلك الاختلاف لا يصيران شريكين فيما يستقبل، وأما باعتبار الماضي لو تداعيا فيه فقد بينه الإمام # بقوله: (والقول لكل) واحد (فيما هو في يده) في أن ما تقبل لصاحبه فيه إلا ثلثه فقط، فيستحق شريكه ثلث الأجرة، وإذا ادعى الشريك أن له النصف مما في يد شريكه بيَّن على ذلك، وكذلك هو القول له في أن ما تقبل لصاحبه مما هو في يده ثلث، وإذا ادعى شريكه زائداً على ذلك بيّن.

  هذا باعتبار استحقاق الأجرة، وأما باعتبار لو أراد أحدهما تضمين شريكه نصف العمل أو نصف القيمة لو تلف المعمول فيه فإنه لا يقبل قوله في أن لشريكه النصف فيعمله أو يضمن وأنكر شريكه و [قال] إنما هو الثلث فقط بيَّن من ادعى ذلك ولو كانت العين في يده.

  و (لا) تنفسخ شركة الأبدان (بترك أحدهما العمل) وصاحبه يعمل، وينظر هل ذلك العامل عالم أن شريكه تارك العمل أو جاهل، إن كان عالماً أن شريكه تارك للعمل كان حكمه فيما عمل لشريكه في نصيب شريكه الذي هو في يده حكم من عمل عملاً للغير الذي تقدم في الإجارة⁣(⁣١): إن شرط الأجرة أو اعتادها رجع على


(١) وفي هامش شرح الأزهار (٦/ ٤٢٤): لكن إن عمل الثاني وهو عالم بترك صاحبه للعمل فهو متبرع. ومثله في البيان (٤/ ١٣) في شركة العنان، ولم يفصلا هذا التفصيل.