تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما تنفسخ به الشركة بين الشريكين وحكم ما يدخل الشركة من الأمور:

صفحة 21 - الجزء 5

  شريكه بأجرة ما عمل عنه من نصف العمل أو ثلث، أجرة المثل، ويسلم لشريكه حصته من المسمى، وإن لم يشرطها ولا اعتادها لم يستحق على ما عمل في حصة شريكه شيئاً؛ إذ هو متبرع، ويسلم لشريكه حصته من المسمى.

  هذا إن عمل وهو عالم أن شريكه لم يعمل، وإن عمل ظاناً أن شريكه يعمل استحق من شريكه على عمل حصته أجرة المثل، ويسلم لشريكه حصته من المسمى.

(فصل): في بيان ما تنفسخ به الشركة بين الشريكين وحكم ما يدخل الشركة من الأمور:

  أما ما تنفسخ به الشركة فقد بينها الإمام # بقوله:

  (و) اعلم أنها (تنفسخ كل هذه الشرك) المتقدمة بأحد أمور أربعة:

  الأول: أنها تنفسخ (بالفسخ) فإذا تفاسخ الشريكان انفسخت الشركة بينهما ولم تثبت الشركة بعد التفاسخ.

  (و) الثاني: أنها تنفسخ بـ (الجحد) فإذا جحد أحدهما الشركة كان ذلك فسخاً وعزلاً لصاحبه ولو كان صاحبه غائباً؛ لأن الغائب للجاحد وكيل، وللمالك عزل الوكيل ولو كان الوكيل غائباً، وأما الجاحد فلا يكون جحوده عزلاً لنفسه إلا في وجه صاحبه؛ لأن الوكيل ليس له عزل نفسه إلا في وجه موكله.

  (و) الأمر الثالث: أنها تنفسخ بـ (الردة) فإذا ارتد أحد الشريكين انفسخت الشركة بينهما وإن لم يكن قد لحق بدار الحرب؛ لأنه يشترط الإسلام في كل منهما، فإذا ارتد أحدهما زال الشرط؛ فتنفسخ.

  (و) الأمر الرابع مما تنفسخ به الشركة: (الموت) فإذا مات أحد الشريكين انفسخت الشركة؛ لأنها وكالة، وهي تبطل بالموت، وإذا مات أحد الشركاء اقتسم ورثته وشريكه العروض ولا يلزمهم البيع، إلا أن يشترط تفضيل العامل، فإذا شرط لزمه البيع لتعرف حصته من الربح.

  وألحق بهذه الأربعة في الفسخ: الحجر للأصل عن التصرف، لا تصرف الشريك عنه.

  (و) الشركة أيضاً (يدخلها) أمران: أحدهما: (التعليق) بشرط مستقبل مقطوع