تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل):

صفحة 22 - الجزء 5

  بحصوله، كـ: إذا جاء رأس الشهر فقد شاركتك، أو غير مقطوع بحصوله، كـ: إذا جاء زيد فقد شاركتك.

  (و) الأمر الثاني: (التوقيت) بسنة أو شهر أو نحوهما، كأن يقولا: «اشتركنا سنة أو سنتين»، وبعد انقضاء ذلك تبطل الشركة بانقضاء الوقت كما تقدم، والله أعلم.

(باب شركة الأملاك)

  اعلم أن شركة الأملاك أنواع أربعة: منها: شركة العلو والسفل. وثانيها: الشركة في الحائط⁣(⁣١). وثالثها: الشركة في السكك. ورابعها: الاشتراك في الشرب. وستمر بك واحدة واحدة إن شاء الله تعالى.

  الأولى: شركة العلو والسفل، قال #:

(فصل):

  وإذا كان البناء مشتركاً بين مالكين لأحدهما السفل وللآخر العلو - وسواء كان الاشتراك عن قسمة أو شراء أو غيرهما - فإذا انهدم السفل وأراد صاحب العلو إصلاح علوه وجب أن (يجبر رب السفل) يعني: مالك السفل (الموسر) وهو من يكون له مال يصلح به السفل زائد على ما استثني للمفلس، فإذا كان موسراً صاحب السفل أجبر (على إصلاحه) بما يحتاج إليه من الصلاح من بناء أو جص أو غيره (غالباً) احترازاً من صورة فإنه لا يجب على صاحب السفل الإصلاح فيها، وذلك لو باع شخص بناء واستثنى هواءه، أو شرط⁣(⁣٢) المشتري أن يبني فوق ما اشتراه والبائع يبني فوق هذه الزيادة فوق المبتاع فإذا انهدم المشترى لم يجب على المشتري إعادته حيث استثنى البائع الهواء أو انهدمت الزيادة التي شرطها المشتري يبنيها فوق المشترى


(١) في (أ، ج): الشركة والخليط. وفي (ب): الشركة والحائط، ولعل ما أثبتناه الصواب.

(٢) لفظ هامش شرح الأزهار (٦/ ٤٢٨): وكذا لو استثنى البائع أن يعلي فوق أذرع معلومة استثنى المشتري تعليتها ثم يبني البائع فوقها؛ فهو مستقيم [أنه لا يجبر؛ لأنه لا يجبر المشتري. ولفظ حاشية السحولي (٤٤٣) وذكره في التاج (٣/ ١٨٥): لو باع السفل واستثنى التعلية مقدرة أو غير مقدرة ويعلي ما لا يضر بعد أن يفعل المشتري ذراعين أو نحوهما على السفل فإنه إذا انهدم قبل وقوع الذراعين لم يجبر على البناء، أما لو كان الانهدام بعد فعل الذراعين وجب عليه بناؤه ولو كان قبل حصول التعلية.