تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل):

صفحة 23 - الجزء 5

  والبائع يبني فوقها لم تجب إعادة الزيادة. أما لو باع واستثنى التعلية فوق البناء المبتاع وانهدم المبتاع وجب على المشتري إعادة المنهدم الذي اشتراه، وسواء انهدم بعد التعلية الذي فعل البائع أم قبل.

  نعم، وفي صورة غالباً «حيث المستثنى الهواء فقط» لا يكون للبائع البناء على الجدار المبتاع، وإنما يبني في ذلك الهواء على دعائم في خارج ذلك البناء المبتاع.

  تنبيه: لو خشي صاحب السفل انهدام ملكه وأراد إصلاحه فإن كان يمكنه هدم سفله وإصلاحه من دون أن ينهدم الأعلى لزمه ذلك بأن يجعل على العلو⁣(⁣١) أساطين تمسكه من الانهدام، وإن لم يمكنه هدم سفله إلا بانهدام العلو فإن لم يخش ضرراً من انهدام السفب على أحد محترم الدم لم يجز له هدمه، فإن هدمه وهو لا يخشى الضرر على أحد فانهدم الأعلى ضمن، وإن كان يخشى من ذلك السفل أن يضر أحداً لو تركه من الهدم جاز له هدم سفله وإن انهدم الأعلى، ولا يضمن لصاحب الأعلى، والله أعلم.

  فَرْعٌ: وكذا يلزم صاحب العلو إصلاحه إذا خشي تعدي الضرر منه إلى السفل، فإن تساهل من الإصلاح حتى ضر بالأسفل ضمن.

  وكون الإصلاح لازماً لصاحب السفل هو (لينتفع رب العلو) بملكه بعد إصلاح السفل، وكذا كل ملك للغير فيه حق وجب على صاحب الملك إصلاحه لينتفع صاحب الحق⁣(⁣٢) (فإن غاب) رب السفل بريداً (أو أعسر) يعني: مالك السفل بأن لا يجد ما يصلح به السفل زائداً على ما يستثنى للمفلس (أو تمرد) عن إصلاح ملكه الأسفل (فهو) يعني: مالك العلو يبني السفل بالنيابة عن مالك السفل؛ لأن له حقاً في ذلك، فمع الغيبة لا يحتاج إلى مؤاذنته ولا إلى إذن الحاكم في الجهة، ومع الإعسار يؤاذنه رب العلو أن يأذن له رب السفل المعسر في البناء للسفل، فإن أذن له فذاك، وإن لم يأذن له فمتمرد، ومع التمرد لا يحتاج إلى إذن الحاكم وإن كان موجوداً في الجهة.


(١) لعلها: تحت العلو.

(٢) إلا أن يجري عرف بخلافه فعلى صاحب الحق. (é). (من هامش المخطوطات).