تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 24 - الجزء 5

  (و) بعد أن يبني السفلَ ربُّ العلو يخير فيه: إما أن (يحبسه) في يده حتى يسلم له مالك السفل ما غرم (أو يكريه) إلى الغير [بإذنه أو]⁣(⁣١) بإذن الحاكم حتى يستوفي (أو يستعمله بغرمه) الذي غرم في إصلاحه [بإذنه أو] بإذن الحاكم أيضاً، فالإكراء⁣(⁣٢) أو الاستعمال لا بد من إذن الحاكم في أيهما. وبعد الاستيفاء يرد السفل لمالكه.

  نعم، والبناء ينظر فيه: إما أن يكون بآلاتها الأولى أو بآلة أخرى، إن كان بآلتها الأولى فلا إشكال، وإن كان بناء صاحب العلو للسفل بآلات غير الأولى: فإن كانت الأولى موجودة، فإن نوى صاحب العلو أن هذه الآلات الأخرى لصاحب السفل لم يكن له قيمتها، ويرجع على صاحب السفل بالغرامة فقط، وإن لم ينوها - أعني: الآلات الأخرى - لصاحب السفل لم يكن له إلا رفعها. وإن لم تكن الآلات الأولى باقية وعمر بآلات منه [مثل الأولى] فإن نواها لصاحب السفل استحق قيمتها⁣(⁣٣) وما غرم، وإن لم ينوها لصاحب السفل فهي باقية على ملكه إما ويبيعها من صاحب السفل ويسلم له قيمتها [قائمة] ليس لها حق البقاء أو يبيعها من غيره، وإن بنى بآلات أجود من الأولى لم يستحق قيمة الزيادة، أو أدنى من الأولى خيّر صاحب السفل إما ورضي بها ودفع قيمتها لصاحبها - وهو صاحب العلو⁣(⁣٤) - وإما وأمره برفعها، ويؤمر هو بعمارة سفله، وإلا عمره صاحب العلو كما تقدم.

  فائدة: واعلم أن هذا الحكم في كل من له ملك بين أملاك وسهل من⁣(⁣٥) إصلاحه حتى خشي من إضراره بالمجاورة له كان لأهل تلك الأملاك إصلاحه ويرجعون عليه بالغرامة، كعرم أرض أو مدغر ماء أو جدار أو نحو ذلك.


(١) ما بين المعقوفين هنا والآتي من هامش شرح الأزهار (٦/ ٤٢٩).

(٢) في (أ، ب): فالاكتراء، وفي (ج): فالأكثر. وما أثبتناه هو الصواب.

(٣) وقد ملكها صاحب السفل بهذه النية، صرح به في الزهور وغيره، فهذا ملك قهري. (é) (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٤٢٩) وهامش البيان (٤/ ٢٥).

(٤) في المخطوطات: الغلة.

(٥) لعلها: في.