تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 25 - الجزء 5

  (و) إذا اشترك شخصان في علو وسفل أو جدار أو مزرعة أو نحو ذلك واقتسما ذلك المشترك كان (لكل) من المتجاورين بعد القسمة (أن يفعل في ملكه ما لا يضر بالآخر) وهو المجاور له، وسواء كان الضرر في الحال أو في المستقبل، وسواء كان الضرر بالمال أو بالبدن فليس له ذلك، فإذا لم يخشَ ضرراً في الحال ولا في المآل في المال أو في البدن جاز له أن يفعل ما شاء في ملكه (من تعلية وبيع وغيرهما⁣(⁣١)) كأن يفعل صاحب العلو في علوه كنيفاً أو يضع عليه جذوعاً أو يبيعه من الغير أو غير ذلك، ما لم يضر بالتعلية أو بالبيع إلى ظالم فليس له، وكذا صاحب السفل أيضاً له أن يجعل كنيفاً أو يغرز جذوعاً أو أوتاداً أو يبيع ما لم يضر بصاحب العلو كذلك.

  (و) إذا كان لشخص ملك وتغير حتى خشي أن يضر بالمجاور له من علو⁣(⁣٢) وسفل وغير ذلك، وعلم⁣(⁣٣) مالك ذلك المتغير أن ملكه قد تغير ويخشى ضرره بالمجاورة وتمكن من إصلاحه بمال - يعني: أجرة - لا تجحف بحاله؛ بحيث يبقى له بعدها ما يبقى للمفلس، وسهل حتى ضر ملكه بالمجاور له بسبب التغير في ملكه بهدم أو غيره - فإنه يلزم أن (يضمن ما أمكنه دفعه) بهدم أو غيره (من إضرار نصيبه) بالمجاورة لذلك النصيب، بشرط العلم والتمكن كما مر، والضمان يكون منه للمجاور له ما بين القيمتين لذلك المضرور، فإذا كان قيمته قبل الهدم مثلاً مائة وبعد الهدم خمسين ضمن لصاحب ذلك المنهدم خمسين، وعلى هذا يكون القياس، والله أعلم.

  فائدة: إذا كانت دار بين أملاك وتحتاج إلى من يحفظها كانت الأجرة على قدر أنصبائهم فيها، وإن كانت تحتاج إلى من يحفظ ما فيها كانت الأجرة على قدر ما فيها من الأنصباء⁣(⁣٤)، والله أعلم.

  (وإذا) كان علو وسفل بين شخصين و (تداعيا السقف فبينهما) لاستواء الأيدي


(١) في المخطوطات: «ونحوهما»، والمثبت لفظ الأزهار.

(٢) في (أ): في علو.

(٣) في (ج): وحكم.

(٤) وإن كان لحفظهم فعلى قدر الرؤوس. (من هامش البيان ٤/ ٢٧).