تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 26 - الجزء 5

  فيه حيث لا بينة لأحدهما، أما لو بيّن أحدهما بأنه ملكه أو حلف رداً أو نكل خصمه كان له. هذا حيث التبس السقف لمن هو، أما لو علم أنهما اقتسما العلو والسفل وسكتا عن السقف فلهما بلا إشكال، أو ذكر أنه لأحدهما فلمن ذكر له. فلو خشي انهدام السقف ونفياه جميعاً كان عليهما معاً إصلاحه.

  (و) إذا تداعى شخصان في حيوان لا يركب في العادة، أو يركب وكان أحدهما راكباً عليه والآخر قائداً له أو سائقاً - كانت (الفرس) أو غيرها من الحيوان (للراكب) لقوة يده بالركوب، كما لو تنازعا دابة⁣(⁣١) لأحدهما حملٌ عليها فالظاهر أنها لصاحب الحمل، وكذا العرصة الظاهر أنها لصاحب السفل.

  (ثم) إن كانا راكبين معاً فإنه يحكم بها (لذي السرج) إن كان عليها سرج وأحدهما راكب عليه. فإن كان عليها سرج وهما راكبان عليه جميعاً، أو لا سرج وركبا معاً - فلمن الخطام في يده، وإلا يكن في يد أحدهما أو لا خطام كانت الفرس لهما. فإن تداعى فيها سائق وقائد كان الظاهر مع القائد.

  (و) إذا تداعى شخصان في ثوبٍ أحدهما لابس له [والآخر ممسك به] حكم بـ (الثوب للابس) له؛ لأن يده أقوى ولو كان لا يليق به، ولو كان الآخر مجرداً عنه⁣(⁣٢).

  (و) إن كان عرم بين أرضين عليا وسفلى وتداعياه كان (العرم للأعلى) يعني: لمالك الأرض العليا، فإن استوت الأرضان كان العرم لهما.

  وهذا كله حيث لا بينة، فإن كان ثم بينة حكم للمبين منهما، فإن بيّنا معاً حكم ببينة الأسفل؛ لأن بينته خارجة، ولا تسقط اليمين الأصلية عن الأعلى، والله أعلم.

  مَسْألَة: إذا نزل تراب أرض إلى التي تحتها كان على صاحب التراب رفعه بما لا يجحف من المال، فإن أخرج الأرض التي التراب منها [عن ملكه] فالتراب باقٍ [له]⁣(⁣٣)


(١) في المخطوطات: الدابة. والمثبت لفظ البيان (٤/ ٢٩) وهامش شرح الأزهار (٦/ ٤٣٣) ولفظهما: في دابة عليها حمل لأحدهما وللثاني فوق الحمل شيء آخر.

(٢) لفظ هامش شرح الأزهار (٦/ ٤٣٤): متجرداً عن الثياب.

(٣) ساقط من (ج).