تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في الشركة في السكك، وهي الشركة الثالثة:

صفحة 32 - الجزء 5

  الثالثة: المملوكة المنسدة. ولكل واحدة حكم يخالف حكم الأخرى.

  أما الأولى - وهي المسبلة - فقد بين الإمام # حكمها بقوله: (ولا) يجوز أن (يضيق قرار السكك النافذة) المسبلة أو ما ظهر فيها الاستطراق وإن لم يظهر وجه التسبيل، فلا يضيق قرارها ببالوعة - وهي معروفة ما يتخذ لجمع الأبوال من البيوت إليها - ولا بدكة، ولا بمسيل، ولا بحطب، ولا بزيل، ولا بقمامة، ولا يمر فيها بحزم الشوك الذي يتساقط منه إليها، ولا يتخذ إليها سواحل.

  وضابطه: كل ما كان يضيق القرار فهو ممنوع فاعله منه.

  ويأمر الإمام من يطوف عليها للتنظيف من هذه الأمور كما كان يفعله الهادي # بصعدة.

  (ولا) يجوز أن يضيق (هواؤها بشيء) مما يضيق الهواء كروشن - وهو المتخذ من الأعواد يجعل في البيوت يخرج منها إلى هواء الطريق صغير الحجم، فإن كبر سمي عندنا كشكاً - ولا يفعل في هوائها ساباط، وهو السقف على الطريق، ويسمى بالريش، ولا بجناح، وهو التقدمة في أوساط البيوت للتوسعة فيها، فلا يجوز أن يفعل من ذلك شيء مما يضيق القرار أو الهواء (وإن اتسعت) هذه الطريق بحيث لا يضر ذلك المحدث أحداً (إلا) أنه قد يجوز إحداث شيء مما تقدم المنع منه بشروط ثلاثة:

  الأول: أن يكون الإحداث (بما لا ضرر فيه) على أحد من المسلمين أو أجمالهم لا في الحال ولا في المآل.

  الشرط الثاني: أن يكون الإحداث (لمصلحة عامة) للمسلمين كمسجد أو سقاية أو بيت لقاضٍ أو مفتٍ أو مدرس، ولو قليلاً من الفتيا أو التدريس؛ إذ ذلك معظم المنافع، لا لمصلحة خاصة لشخص فلا يجوز إحداثها إلا إذا كانت تلك الطريق قد انقطع منها المرور جاز.

  الشرط الثالث: أن يكون الإحداث (بإذن الإمام) الأعظم، والإذن من الإمام يعتبر ولو كانت تلك الطريق قد انقطع منها المرور.

  فهذه الثلاثة الشروط معتبرة، لا بدون واحد منها فلا يجوز إحداث شيء في الطريق