(باب القسمة)
  أو عن القاصر فهو قائم مقامه فيجبر من امتنع وإن لم يصل النصيب إلى المالك.
  تنبيه: لو تلف ما ترك للشريك قبل أن يصل إلى يده أو إلى يد منصوب فلا يملك الشريك ما أخذه لنفسه فقط، بل يلزمه رد حصة شريكه مما في يده، فلو تلف ما صار في يده دون ما ترك للشريك فما تلف في يده فهو له ويتلف من ملكه، وما ترك للشريك يكون للشريك ولا يشاركه فيه، فأما لو تلف ما في يده وما تركه للشريك نظر: فإن تلف ما في يده بجناية أو تفريط [ضمن لشريكه حصته منه، وإن تلف من دون جناية ولا تفريط لم يضمن، وأما ما تركه: فإن تلف بجناية](١) أو تفريط منه ضمن لشريكه، وإن تلف بغير ذلك لم يضمنه، ولا يكون أخذه لنصيبه جناية على نصيب شريكه.
  (و) الشرط الرابع: (استيفاء المرافق) وهي الطرق والمجاري وغيرها مما تحتاج إليها الدور أو الضياع، ويكون استيفاؤها في القسمة بين الشركاء (على وجه لا يضر) من هي له أو من هي في ملكه من (أي الشريكين) ويكون استيفاؤها مع عدم الضرر (حسب الإمكان) على أن تكون من دون ضرر، أما لو لم يمكن استيفاء المرافق إلا بضرر أجبروا عليه حيث لا يمكن إلا به، ولهذا قال الإمام: «حسب الإمكان»، فلو اقتسما داراً أو أرضاً على أن لا يكون لأحدهما فيما يصير إليه طريق أو لا مسيل له أو غير ذلك مما تدعو الضرورة إليه لم يجبر من امتنع منهم على ذلك مما هو ممكن أن يستوفى لكل منهما ما يحتاج إليه، أما لو لم يمكن إلا ذلك وهو أن يصير(٢) لأحدهما ما يحتاج إليه من المرافق إلا بالضرر عليه أو على شريكه فإنه يقسم على ذلك ويجبر من امتنع. ومن ذلك لو اقتسما أرضاً فيها(٣) بئر لأحدهما إما من غير القسمة أو صارت إليه بالقسمة فجاءت طريقها وما تحتاج إليه في نصيب الآخر بحيث يضر الآخر لم يجبر الممتنع مهما أمكن أن يكون لها طريق من غير ضرر. وهذا حيث لا تعتاد طريقاً، أما لو
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) هكذا في المخطوطات، ولعل الصواب حذف «إلا» في قوله: «أما لو لم يكن إلا ذلك»، وبحذفها تستقيم «إلا» في قوله: إلا بالضرر ... إلخ.
(٣) في المخطوطات: فيه.