تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب القسمة)

صفحة 54 - الجزء 5

  كانت قد اعتادت طريقاً ثبت لها ما اعتادت ولو ضر بالآخر، ويجبر على القسمة. أما لو وقع التراضي بما فيه الضرر صحت القسمة بينهم، ولكل منهم الرجوع قبل انبرام القسمة بما سيأتي قريباً، وبعد انبرامها ليس له الرجوع.

  (و) الشرط الخامس: (أن لا) تكون القسمة (تتناول تركة) شخص ماله (مستغرق) لغرمائه (بالدين) الذي في ذمته لهم، فإن تناولت القسمة ذلك لم يجبر من امتنع من الورثة عليها، وإذا تراضى جميع الورثة على قسمتها وهي مستغرقة كانت القسمة موقوفة حتى يحصل إبراء من أهل الدين أو إيفاء لجميع الدين، أما لو أوفى بعضهم حصة ما في يده من الدين فلا تنفذ القسمة [في حقه]⁣(⁣١)، بل ولا يجبر سائر شركائه من أهل الدين حسبما شاركوه في التركة لعدم إيفائهم من الورثة الآخرين، إلا بالتراضي⁣(⁣٢) على ذلك فلا بأس وتكون صحيحة. ولا يكفي في الرضا إجازة الغرماء من لهم الدين.

  (و) يعتبر أيضاً (في الإجبار) شرطان آخران غير الخمسة: الأول: (توفية النصيب) الصائر إلى كل أحد من المقتسمين (من الجنس) المقسوم بينهم، لا إن أريد أن يوفى نصيبه من جنس آخر غير ذلك المشترك فلا يجبر ولو كان ذلك الجنس الآخر كذلك مشتركاً؛ إذ له أن يوفى⁣(⁣٣) نصيبه من كل جنس برأسه، كلو كان المشترك أرضاً متسعة وداراً كذلك فلا يجبر أحدهم على أن يأخذ ربع الأرض ويترك الثلاثة الأرباع الأخر لشريكه ويوفى نصيبه من الذي⁣(⁣٤) في الأرض من الدار، فلا يلزمه ذلك ولا يجبر عليه (إلا في) الذي [طريق] قسمته بين الشركاء (المهايأة) كالثوبين والحيوانين والسيفين والمنزلين الصغيرين وكان قيمة أحد هذه الأشياء أزيد من مصاحبه الثاني، فيقسم


(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٦/ ٤٨٢) وهامش البيان (٤/ ٦٤).

(٢) لماذا لا يجبر سائر شركائه من أهل الدين؟ وقوله: «ولا يكفي في الرضا ... إلخ» صوابه: ولا يكفي في نفوذ القسمة.

(٣) في (أ، ج): إذ لم يوف.

(٤) في (ج): «الأرض».