تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب القسمة)

صفحة 55 - الجزء 5

  بينهما⁣(⁣١) ثوب وثوب أو سيف لأحدهما وللآخر السيف الآخر إذا كان الاشتراك في السيفين، وكذا نحوهما ولو الصائر لأحدهما قيمته أقل من الصائر إلى شريكه، ويوفى المنتقص من جنس آخر غير السيفين كثوب أو حصة في منزل أو من أرض أو غير ذلك، وتكون التوفية من التركة إن وجد منها، وليس لمن عنده الزائد التوفية من غير التركة، إلا أن لا يوجد ما يوفى به من التركة فله التوفية من غير التركة المشتركة، كأن يوفي دراهم من ملك نفسه، ويقرع بينهما، ومن في حصته الزيادة وفى من ماله، ويجبر الممتنع.

  (و) الشرط الثاني: (أن لا) تقع القسمة بين الشركاء بحيث (تتبعها قسمة) أخرى بين بعض الشركاء، كلو كان المشترك من ميراث أو غيره سدسه لواحد ونصفه لواحد وثلثه لواحد، فأقل جزء فيه السدس فيقسم عليه ويتجزء ستة أجزاء: لصاحب السدس جزء، ولصاحب الثلث جزآن، ولصاحب النصف ثلاثة أجزاء، فهذه القسمة لم تتبعها قسمة، ولا يقسم أنصافاً على الجزء الكثير وهو النصف ثم يقسم النصف الآخر بين صاحب الثلث والسدس أثلاثاً؛ لأن قسمته نصفين تتبعها قسمة أخرى بين صاحب الثلث والسدس، فلا يجبر من امتنع عن هذه القسمة. وهذا في القيمي، لا في المثلي فتصح⁣(⁣٢) قسمته على وجه تتبع القسمة قسمة أخرى؛ إذ لا تتفاوت على من له في المائة القدح الطعام ربعها بين أن يصير له النصف من خمسين أو من القسمة الثانية التابعة أو ربع من القسمة الأولى، وهي قسمة المائة، ولا يتعلق بذلك غرض؛ بخلاف القسمة في القيمي فقد يتعلق بذلك غرض لبعض الشركاء في إزاحة نصيبه من أول قسمة، وهو ظاهر، لا سيما صاحب الأكثر فله غرض في كثرة قرعته؛ لأنه يقرع له على أقل جزء وتتعدد له القرعة حتى يستوفي نصيبه، ومع كثرة السهام له قد يخرج له أول سهم على ما يريد فتتبعها⁣(⁣٣) بقية السهام بإزاء السهم الأول كما يأتي تحقيقه في قوله:


(١) في (ج): «بينهم».

(٢) التعبير بـ «تصح» فيه ما فيه.

(٣) صوابه: فتتبعه.