تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب القسمة)

صفحة 56 - الجزء 5

  «وإذا اختلفت الانصباء إلخ»، إلا في المناسخة فيجبر من امتنع من القسمة الأولى في تركة الميت الأول ولو تبعتها قسمة أخرى بين ورثة الميت الثاني، كلو كانت أرض مشتركة بين اثنين ومات أحد الاثنين وله ابنان فقد صارت الأرض أقل جزء فيها الربع، لكن تقسم أولاً نصفين بين ورثة الميت الأول، ويقسم النصف الذي صار للميت الثاني بين ولديه قسمة أخرى ولو تبع القسمة الأولى قسمة أخرى؛ لأنها تركتان، إلا أن يقع التراضي على القسمة أرباعاً صح ذلك.

  فلا يجبر من امتنع من القسمة مع اختلال شرط من هذه الشروط (إلا) أن تقع القسمة بين الشركاء (بالمراضاة فيهما) يعني: في هذين الشرطين الأخيرين، وهما: توفية النصيب من غير الجنس، وأن لا تتبع القسمة قسمة أخرى - فيصح إن تراضوا⁣(⁣١) على ذلك، وكذا في الشروط الخمسة المتقدمة لا يقع⁣(⁣٢) الإجبار مع عدم واحد منها؛ إذ هي شرط للإجبار، إلا⁣(⁣٣) بالمراضاة فيصح ولو مع اختلال الجميع، وإذا رضي⁣(⁣٤) أحد الشركاء مع اختلال شرط كان له الرجوع قبل انبرام القسمة، لا بعد انبرامها فليس له الرجوع، وانبرامها يقع إما بسهم القرعة أو بتعيين الحاكم أو بقبض نصيبه.

  فائدة: يثبت لأحد الشركاء البيع لنصيبه ولو أدخل الضرر على شريكه، كالبيع من ظالم أو نحوه؛ إذ الضرر بالبيع في المشترك لا يعتبر ولو أدى إلى أن تنقص قيمة حصة شريكه، وإنما يعتبر ذلك المنع من الضرر بالبيع في العلو والسفل كما تقدم، ويمنع الضرر لشريكه في غير العلو والسفل في غير البيع، فيمنع من ضرر الشريك بغير البيع، لا به فله ذلك. ولأحد الشريكين أيضاً في الدابة أن يسافر بها في نوبته إلى حيث شاء ويحمل ما شاء مما هو معتاد الحمل على ذلك الحيوان أو اشتري له، كلو كانت الدابة بينهم شهراً بشهر فلصاحب الشهر أن يسافر في نوبته إلى مسافة شهر ذهاباً، ويجب عليه


(١) في (ج): «أن يتراضوا».

(٢) هكذا في المخطوطات. ولعلها: لا يصح.

(٣) في (ج): «لا».

(٤) في (ج): «راضى».