(فصل):
  يقسم فضة رديئة وزنها رطل وثمن بفضة جيدة وزنها رطل، وكل واحد من الشريكين أخذ واحدة من الفضة مريدان أن زيادة الرديئة يقابل حسن الجيدة، فيحرم؛ لبيع الجنس بجنسه متفاضلاً، وكذا بر جيد ببر رديء متفاضل كذلك أيضاً محرم وما أشبه ذلك. هذا إن قصد التفاضل، لا إن لم يقصد بل قسم ذلك جزافاً من دون قصد التفاضل جاز ذلك. وأما التقابض في المستوي تقديراً كلو قسم بر وشعير فلا يشترط فيه التقابض في المجلس في القسمة.
  والخامس: أنها تصح فيها الإقالة، وتنقض القسمة بها، ولا تلحق(١) أحكام الإقالة.
  وتخالف المبيع في: الإجبار للممتنع مع تكامل الشروط المتقدمة، لا البيع فلا إجبار، وأن لا شفعة فيها دون البيع، ولو(٢) تقاسما بلفظ التمليك فلا شفعة، ويتولى الطرفين فيها واحد دون البيع، ولا تحتاج إلى إيجاب وقبول، بل يملك النصيب بالقبض أو بتعيين الحاكم أو مأموره أو القرعة إن تراضوا عليها ولا تجب، بخلاف البيع فلا بد من الإيجاب والقبول، ولا تتعلق الحقوق في القسمة بالوكيل، ولا يجب أن يضيف، بخلاف البيع فتتعلق بالوكيل إلا أن يضيف، ولا تدخل الحقوق في القسمة تبعاً للنصيب إلا لعرف أو ذكر، بخلاف البيع فتدخل تبعاً، ولا يحنث من حلف لا باع فقاسم إلا لعرف، بخلاف البيع، ولا تفسدها الشروط المفسدة للبيع، وتصح في الوقف، وتصح في الثمار قبل الصلاح، ويصح التفريق فيها بين ذوي الأرحام، وتصح في المجهول مع التراضي، ويصح أن يبيع كل منهما نصيبه قبل أن يقبضه، ولا تحتاج في الأمة إلى استبراء للقسمة، إلا للوطء بعد خروجها لواحد فلا بد من الاستبراء له.
  فائدة: إذا كانت أرض غير محروثة بين شركاء أو عرصة فأحيا أحدهم قدر حصته من الأرض أو بنى بقدر حصته في العرصة فللحاكم أن يعين نصيبه فيما قد أحياه من
(١) في (أ): تلحقها.
(٢) في (ج): فلو.