تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في لزوم القسمة وبيان كيفيتها:

صفحة 60 - الجزء 5

  قسم فإن كل واحد يمكنه أن يجعل نصيبه سكيناً أو نحوها لكن هذا الانتفاع غير كافٍ، فلا تلزم ولا يجبر من امتنع؛ لأن هذا الانتفاع مخالف للانتفاع الأول الذي وضع السيف لأجله، ومثل الحمام لو قسم لم يمكن كل واحد أن ينتفع بقدر حصته فيما وضع له الحمام فلا يجابون إليها وإن أمكن كل واحد الانتفاع بقدر حصته أن يجعله مكاناً للسكون فيه أو مخزاناً، إلا أن تقع المراضاة بين جميع الشركاء على قسمة ما تضره القسمة ويعم ضره⁣(⁣١) صحت القسمة (ولا) يكون لأحدهم (رجوع) عن القسمة (إن فعلوا) ذلك بأن قسموا ما يضرهم.

  (فإن عم نفعها) جميع المقتسمين بحيث ينتفع كل واحد منهم بحصته التي تصير له بأن يكون المقسوم أرضاً متسعة أو داراً متسعة أو نحوهما (أو) كان المنزل لأحد الشركاء نصفه ولأربعة النصف الآخر فنصفه ينتفع به الواحد والنصف الآخر لا ينتفع به باقي الشركاء و (طلبها المنتفع) منهم، وهو الذي له النصف (أجيبوا) إلى ذلك في الصورتين، وهو: حيث ينتفعون جميعهم، أو واحد ينتفع وطلبها هو، [لكن]⁣(⁣٢) بحيث يمكنه الانتفاع بقدر نصيبه الذي يخرج له على انفراده في الوجه الأول، أما لو لم يمكن النفع للواحد إلا بانضمام ملك آخر على الحصة من المقسوم وضمه إلى المقسوم لم يجب، كأن يكون له بعض مكان مشترك بحيث لا يمكنه الانتفاع بقدر حصته من ذلك المكان إلا أن يضم تلك الحصة إلى مكان آخر له خاص لم يجب إلى ذلك، أو كان يمكنه الانتفاع بقدر حصته التي تصير إليه في وجه آخر غير الذي له أولاً من الانتفاع كبعض الحمام يجعله مخزاناً فلا يجاب وإن حصل له نفع؛ لأنه في وجه آخر.

  (و) اعلم أن المقسوم: إما أن لا يحتاج إلى تقويم كالطعام ونحوه فلا يحتاج إلى عدول ويكفي قسام واحد يحضر لتقرير ذلك، وإما أن يكون المقسوم محتاجاً إلى تقويم فلا بد من العدول لتقويم ذلك، و (يكفي قسام) عدل؛ ليكون تعيينه في القسمة لازماً؛


(١) في (ج): «ضرها».

(٢) ساقط من (ج).