(باب القسمة)
  إذ لو لم يكن عدلاً لما لزم تعيينه (و) لا بد مع القسام أن يحضر (عدلان) لتقويم المختلف أو رجل وامرأتان، ويصح أن يكون القسام أحد العدلين، فإن اختلف العدول في التقويم عمل بالأقل من التقويمين، وبالأوسط من الثلاثة، وبالأقل من الوسطين في الأربعة إن كان المقوم بكل قدر واحداً، أما لو كان المقوم بكل قدر اثنين عمل بالأكثر من التقويمات؛ لكمال عدد الشهادة في الأكثر، وتكون كالشهادة الخارجة.
  ويقبل قول القسام العدل في تعيين نصيب كل واحد إن اختلفوا أو لم يعلموا ما دام في حال القسمة، لا بعد خروجه منها فلا يقبل قوله، كالحاكم يقبل حكمه(١) ما دام مولّى، لا بعد العزل فلا يقبل الحكم كما يأتي إن شاء الله تعالى.
  (والأجرة) للقسام حلال إن طلبها وكانت أجرة مثله في العمل(٢)، لا ما زاد عليها فحرام إلا أن(٣) تطيب النفس من الدافع، وتكون (على) قدر (الحصص) في الشيء المقسوم كأجرة الراعي ونفقة العبد المشترك، فمن كان له سدس المشترك لزمه سدس الأجرة أو نصف فنصف أو ثلث فثلث أو نحو ذلك؛ إذ لو قلنا: على عدد الرؤوس لأدى إلى استغراق نصيب ذي الأقل من الأجرة نصيبه من المقسوم، وهو ظاهر.
  (و) إذا كان المشترك شيئاً واحداً وكان(٤) لا يمكن قسمته بين المشتركين فإنه (يهايأ) بين المشتركين (ما تضره القسمة) كالحيوان الواحد، والسيف الواحد، والثوب الواحد، فيهايأ بينهم على حسب تراضيهم من قلة الأيام وكثرتها، يقف عند كل واحد بقدر ما تراضوا عليه وعند الآخر مثله، فإن تشاجروا في قدر المهايأة رجع إلى الحاكم، ويقسم بينهم الانتفاع بذلك الشيء في الأيام على ما يرى من الصلاح بحسب ما يقتضيه ذلك الشيء، فمثل الثوب يوماً فيوم، ومثل الحانوت التي تعطل في الليل يوماً
(١) وفي هامش شرح الأزهار (٦/ ٤٩٣): كالحاكم إذا قال في حال ولايته: حكمت لفلان بكذا قبل قوله.
(٢) ولفظ البيان (٤/ ٦٧) وهامش شرح الأزهار (٦/ ٤٩٤): وأجرة القسام حلال إذا كانت إجارته صحيحة، أو فاسدة وكانت قدر أجرة مثله على ما عمل ... إلخ.
(٣) «أن» ساقطة من (ب، ج).
(٤) في (ج): أو كان.