(باب القسمة)
  فيوم، والدابة التي ينتفع بها في البلد كذلك، وإن كان أحدهم ذا سفر قسم الثوب والدابة على قدر غيبة المسافر بالثوب والدابة، وفي العبد إن كان للخدمة أو للعمل في البلد فيوماً ويوم، وإن كان للسفر فبحسب الحاجة والنفع في ذلك لكل الشركاء، وفي الدار بحسب ما يرى الحاكم أيضاً أو قسمة(١) السنة أو الشهر أو غير ذلك.
  تنبيه: إذا جعلت المهايأة في العبد للخدمة ثم حصلت له أجرة في نوبة أحدهما فهي لجميع الشركاء، لا إن كانت المهايأة للعمل فالأجرة لمن العبد في نوبته في المعتادة، لا ما زاد عليه فلجميع الشركاء، وكذا إذا وهب للعبد أو صرف فيه زكاة أو وجد كنزاً أو أرش جناية عليه فلجميع الشركاء ولو حصل ذلك في نوبة أحدهم، وكذا النفقة عليهم جميعاً ولو في نوبة أحدهم إلا بالتراضي أن النفقة على كل واحد في نوبته؛ إذ هذه الأمور ليست مما تناوبا العبد لها، وكذا إذا جنى العبد على أحد فهو يتعلق برقبته، ومرجع ذلك إلى الضمان على الجميع إن لم يختاروا فداءه، فإن اختاروا فداءه فعلى الحصص، وكذا جناية الدابة المشتركة قبل المهايأة على الجميع على عدد الرؤوس وإن تفاوتت الأنصباء، لا بعد المهاياة.
  فائدة: يصح أن تتهايأ البقرة للبن، والشجر للثمر على حسب ما يقتضيه الصلاح والعرف، ففي البقرة أسبوع فأسبوع، وفي الشجرة سنة بسنة.
  فَرْعٌ: لو تلف المهايا في يد أحد الشريكين قبل استيفاء نصيبه وقد كان شريكه استوفى حصته من المدة لزم المستوفي لحصته حصة شريكه مما استوفاه، ويضمن المنفعة بالقيمة؛ إذ ليست مثلية.
  فَرْعٌ: وإذا اضطر أحد الشركاء إلى بيع حصته في المشترك فله ذلك، ولا يجبر شريكه على شرائها.
  فَرْعٌ: لو كانت منافع الشركاء في هذا الشيء المشترك تختلف فبعضهم نفعه أضر من الآخر، كأن يكون الثوب بين عطار وعصار، أو الثور مثلاً بين من أرضه في الحراثة
(١) هكذا في المخطوطات.