(فصل): يذكر الإمام # فيه حكم ثلاثة أشياء: حكم الرهن على الأعيان،
  فاسدة صح أخذ الرهن؛ إذ يصير أجيراً؛ وأما أخذ الرهن في العارية المضمنة وفي العين المرهونة - وإن أدى إلى التسلسل فيصح أن يرهن في الرهن - وكذا العين المستأجرة فالرهن في هذه صحيح؛ إذ هي مضمنات على من هي في يده.
  (و) اعلم أنه (يكفي) في التضمين للعين (طلبه) يعني: طلب الرهن فيها، وذلك (من المستعير) لها، فإذا طلب المعير من المستعير رهناً كان ذلك تضميناً للعين المعارة، وكذا لو سلم المستعير رهناً من دون طلب وقبضه الراهن كان القبض(١) كافياً في تضمين العارية.
  فَرْعٌ: لو أرجع المعير الرهن للمستعير فإن كان الرهن من غير طلب من المعير كان رده إبراء من الضمان، وإن كان الرهن بعد طلب من المعير لم يكن إرجاعه إلى المستعير إبراء من الضمان.
  (و) كذا يكفي في التضمين طلب الرهن من (المستام) وهو المتروي للسلعة ليشتريها، فإذا طلب المروي رهناً من المتروي كان طلب الرهن تضميناً للعين المترواة، و (لا) يكفي في التضمين طلب الرهن من (الوديع) إذ لا يضمن وإن ضمن صريحاً، (و) كذا لا يكفي طلب الرهن من (المستأجر) للعين؛ لأن النفع له ولصاحبها بالأجرة فلا يكفي طلب الرهن منه في التضمين.
  (و) كذا أيضاً لا يصح الرهن (في وجه) فإذا كفل شخص على شخص بوجهه لم يصح منه أن يرهن على ذلك الوجه؛ لأن ذمة الكفيل بريئة من الدين (و) لا يصح أيضاً الرهن من سيد في (جناية عبد) فلو جنى العبد على أحد جناية لم يصح من سيده أن يرهن فيها، إلا أن يختار تسليم أرش الجناية التي على العبد صح أن يرهن على الأرش، أو يظهر من حاله الاختيار للأرش وصادق على ذلك - وهو أنه قد اختار - صح منه الرهن على ذلك.
(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٢٣): وهكذا إذا بذل المستعير من غير طلب المعير فإن قبوله للرهن وقبضه يكون تضميناً± له.