تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر الإمام # فيه حكم ثلاثة أشياء: حكم الرهن على الأعيان،

صفحة 87 - الجزء 5

  تنبيه: لو كانت الجناية⁣(⁣١) من أم ولد أو مدبر لمعسر أو من ممثول به صح من السيد أن يرهن على أحد هؤلاء الثلاثة.

  (و) لا يصح الرهن من أحد (تبرعاً) عن الغير (بغير أمر) ممن الرهن عنه (أو) بغير (إضافة) إليه، يعني: إلى من الرهن عنه، فإذا لم يكن ثم أمر أو كان لكن لا إضافة إليه لفظاً لم يقع الرهن عن الغير، والمسألة على أربع صور:

  لا أمر ولا إضافة لم يقع.

  بأمر وإضافة لفظاً وقع.

  بأمر منه ولم يضف إليه لم يقع.

  أضاف إليه ولا أمر فموقوف: إن أجاز وقع الرهن عنه، وإلا فلا يقع.

  (و) أما الطرف الثاني مما اشتمل عليه الفصل - وهو بيان حكم الفوائد - فقد بينه الإمام # بقوله: (كل فوائده) يعني: فوائد الرهن لو كان مما يحصل فيه فوائد، وكذا فوائد الفوائد، الأصلية من الفوائد والفرعية فإنها (رهن مضمون) على المرتهن، فإن كانت من الأصلية لم يحتج إلى قبضها، بل قبض الأول - وهو الأصل - قبض للفائدة، إلا مهر البكر⁣(⁣٢) فلا بد من تجديد قبض له، وكذا الفوائد الفرعية لا تكون رهناً إلا بعد تجديد القبض لها. ولا يحتاج المرتهن إلى إذن الراهن بالقبض للفوائد، بل يقبضها وإن لم يأذن.

  أما لو كان الرهن عبداً فإنه (لا) يكون (كسبه) غير المعتاد رهناً، بل يجب تسليمها لمالك العبد ويكون في يد المرتهن⁣(⁣٣) كملقى طائر، فلو وهب للعبد المرهون أو أوصي له أو وجد ركازاً أو نحو ذلك من الدخل غير المعتاد وجب رد ذلك لمالك العبد ولا يكون رهناً، وأما كسب العبد المعتاد فيكون رهناً في يد المرتهن⁣(⁣٤).


(١) في (ب): لو كانت الجانية أم ولد. وفي (ج): لو كانت الجناية أم ولد أو مدبر لمعسر أو ممثول به.

(٢) إذا كان ديناً كما في هامش شرح الأزهار (٧/ ٢٦).

(٣) في المخطوطات: الراهن.

(٤) في المخطوطات: الراهن.