تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر الإمام # فيه حكم ثلاثة أشياء: حكم الرهن على الأعيان،

صفحة 88 - الجزء 5

  وأما الطرف الثالث مما اشتمل عليه الفصل - وهو حكم المؤن - فقد بينه الإمام # بقوله: (ومؤنه) يعني: مؤن الرهن، وهو ما يحتاج إليه من نفقة للعبد المرهون، أو علف البهيمة المرهونة، وأجرة من يعلف، وموضع تحتاج إليه العين المرهونة في ليل أو نهار، وأجرة من يحفظها إن احتاجت إلى ذلك - فهذه المؤن (كلها على الراهن) وليس على المرتهن منها شيء، وكذا إذا احتاج الرهن وهو حيوان إلى من يحلبه فذلك على الراهن أيضاً، فإن لم يفعل الراهن وخشي من ترك الحليب في الضرع على الحيوان فإنه يحلبه المرتهن ويحفظ ذلك في يده، فإن خشي فساده باعه، فإن لم يفعل ضمن القيمة للراهن، وإذا باعه حفظ الثمن⁣(⁣١) [رهناً معه]⁣(⁣٢)، وله الأجرة من الراهن إن نواها.

  فَرْعٌ: فإن تلف الرهن وهو في يد المرتهن وحفظ الراهن كما يجب على الراهن من السكنى للدابة المرهونة فيد الراهن للمرتهن وديعة: إن حفظه حفظ مثله وتلف فالضمان على المرتهن⁣(⁣٣)، وإن لم يحفظه حفظ مثله ضمن للمرتهن⁣(⁣٤) قيمته يوم تلفه، ويضمن المرتهن أوفر القيم من القبض إلى التلف، فإن استويا تساقطا.

  (فإن أنفق المرتهن) على الرهن أو فعل له شيئاً من إصلاح في غير الحيوان أو نحو ذلك (فكالشريك) يعني: فالمرتهن مع الراهن كالشريك، فإن فعل ذلك لأجل تمرد المرتهن أو لأجل غيبته - وحد الغيبة ما يتضرر بها الحيوان، والبريد في غير الحيوان - أو لأجل إعسار، ولا يكفي الإعسار، بل لا بد معه من غيبة أو تمرد أو يؤاذنه فيأبى⁣(⁣٥)، فإن


(١) فإن لم يمكنه بيعه فعليه تسليمه إلى الراهن إن حضر، وإن غاب انتفع به وضمنه. (من البيان وهامش شرح الأزهار).

(٢) ما بين المعقوفين من البيان (٤/ ١٠٥) وهامش شرح الأزهار (٧/ ٢٧).

(٣) ولا رجوع. (é) (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٢٧).

(٤) في المخطوطات: للراهن. والصواب ما أثبتناه، ولفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٢٧): الجواب أن الراهن إذا حفظه حفظ مثله وتلف فضمانه على المرتهن [ولا رجوع. (é)] وإن لم فعلى المرتهن ويرجع على الراهن.

(٥) لعلها: فيأذن؛ ومع ذلك يكون تكراراً لقوله: أو تمرد؛ لأن قوله: أو تمرد المراد به عن الإذن لا عن الإنفاق؛ لأنه معسر، ولفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٢٨): بل لا بد من الغيبة أو التمرد أو الإذن.