تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم الرهن في يد المرتهن:

صفحة 90 - الجزء 5

  قيمته في ذمة الراهن لمالكه.

  (و) صحة رهن المستأجر والمستعار للرهن مشروطة⁣(⁣١) بأن المستأجر والمستعير (لم يخالف المالك) للعين المرهونة في القدر والزمان والمكان والشخص والتأجيل⁣(⁣٢) والتعجيل أو من واحد أو من اثنين أو في الدين بعين معروفة أو غير ذلك مما يتعلق به غرض لمالك العين المستأجرة أو المستعارة للرهن، أما لو ذكر المالك شيئاً من ذلك وخالفه الراهن لم يكن الرهن صحيحاً وكان الراهن والمرتهن غاصبين، كأن يؤجره العين أو يعيره على أن يرهنها من زيد في محل كذا سنة كذا بمائة درهم ديناً مؤجلاً سنة، فرهن من غير زيد، أو في غير البلد، أو في سنة أخرى غير المذكورة، أو في قدر زائد على المائة، أو في شيء آخر، كأن يرهن في طعام، أو يؤجل الدين سنتين، لم يكن الرهن مع المخالفة في شيء من هذه صحيحاً، بل يكون الراهن والمرتهن غاصبين، وكذا لو خالفه بأن رهن في أقل مما استعار له ضمن، لا لو كان الراهن مستأجراً ورهن في أقل مما استأجر له لم يضمن؛ لأن له الانتفاع بما ضرره أهون، فكذا هذا، فإن أطلق المؤجر والمعير ولم يذكرا قدراً معلوماً ولا شخصاً ولا مكاناً انصرف إلى المعتاد من ذلك، فإن خالف المستأجر أو المستعير⁣(⁣٣) المعتاد صار غاصباً ولا يصح الرهن. فمتى كملت شروط الرهن صار في يد المرتهن (مضمون) على المرتهن (كله) يعني: بزيادته لو كانت قيمة الرهن زائدة على قدر الدين الذي وضع فيه وتلف ضمن قيمة الرهن كلها، كلو كان قيمة الرهن مائة، والدين الذي وضع الرهن فيه ثمانين، فإذا تلف الرهن في يد المرتهن ضمن المائة ولو لم يكن الدين إلا ثمانين، كما أن الراهن يضمن الزائد لو كان الدين مائة وقيمة الرهن ثمانين ضمن صاحب الدين جميع ما في ذمته - وهو المائة - ولو لم تكن قيمة الرهن التالف إلا ثمانين.


(١) في المخطوطات: مشروطاً.

(٢) صوابه: أو الزمان أو المكان أو الشخص أو التأجيل.

(٣) في المخطوطات: والمستعير.