تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم الرهن في يد المرتهن:

صفحة 91 - الجزء 5

  والضمان على المرتهن يختلف باختلاف صور التلف، فيضمن (ضمان الرهن إن تلف) من دون إتلاف، يعني: بغير جناية ولا تفريط بل بآفة سماوية، وضمان الرهن هو أنه يضمنه (بأوفر قيمة⁣(⁣١) من) يوم (القبض إلى) يوم (التلف) فإذا كان في سعره زيادة في هذه المدة وتلف وقد نقص السعر ضمن ذلك الزائد، كلو رهنه وقيمته مائة، وأتى عليه بعض الأيام وقيمته ستة دراهم، وتلف وقيمته ستة أو خمسون - ضمن الأوفر من القيم، وهو المائة. وكذا العكس لو رهن وقيمته ستة دراهم، وأتى عليه بعض الأيام في مدة الرهن وقد كانت قيمته مائة، وتلف وقيمته ستة دراهم - ضمن أوفر القيم، وذلك المائة الدرهم.

  (و) يضمن المرتهن ضمان (الجناية إن أتلف) بذبح للحيوان أو كسر للعين أو نحو ذلك من وجوه التعدي في الإتلاف فيضمن ضمان جناية إن أحب المالك - وهو الراهن - تضمينه ضمان جناية، وإلا فله أن يضمنه ضمان الرهن ولو أتلفه إتلافاً؛ فظهر لك أن العين إن تلفت من دون إتلاف لم يكن للراهن أن يضمن المرتهن إلا ضمان الرهن، وإن تلفت بإتلاف فهو مخير إن شاء ضمنه ضمان جناية وإن شاء ضمان رهن.

  تنبيه والفرق بين ضمان الرهن والجناية من وجوه خمسة:

  منها: أن ضمان الجناية يوم التلف من قليل أو كثير⁣(⁣٢)، وضمان الرهن بأوفر القيم من القبض إلى يوم التلف.

  ومنها: أن ضمان الجناية لا يتعدى دية الحر⁣(⁣٣) لو كان المجني عليه عبداً، بخلاف ضمان الرهن لو كان عبداً فقيمة العبد بالغة ما بلغت ولو تعدت دية الحر.

  ومنها: أن الخطأ في الجناية على العبد على العاقلة، بخلاف العبد المرهون لو جنى عليه المرتهن خطأ وضمن ضمان الرهن لم تحمله العاقلة، إلا أن يضمن المرتهن بهذه الجناية التي هي خطأ ضمان جناية حملتها عاقلة المرتهن، ولا يشكل عليك هنا فالصورة


(١) في المخطوطات: القيم. والمثبت لفظ الأزهار.

(٢) في المخطوطات: وكثير.

(٣) في غير المغصوب. (é) (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٣٤).