(فصل): في بيان حكم الرهن في يد المرتهن:
  واحدة، وهو أن المرتهن لو جنى على العبد خطأ فإن ضمنه الراهن ضمان رهن فلا تحمله عاقلة المرتهن، وإن ضمنه ضمان جناية حملته العاقلة.
  ومنها: أن الجناية على العبد مقدرة بالنسبة إلى قيمته كما يتبين لك ذلك في الجنايات إن شاء الله تعالى، بخلاف الجناية على العبد المرهون فما نقص من قيمته بالغاً ما بلغ.
  ومنها: أن المجني عليه إذا كان فضة ولم ينقص من وزنه ونقصت قيمته ضمن الجاني الأرش، وهو ما نقص من القيمة، بخلاف الرهن فلا يضمن؛ إذ قد تقتضي الربا كما نحقق ذلك إن شاء الله تعالى قريباً في قوله: «الأرش غالباً»، وأما المقاصة من الدين فضمان الجناية والرهن سواء، فإذا لزم المرتهن بضمان الجناية أو ضمان الرهن مال من جنس دينه الذي عند الراهن تقاصا مطلقاً: سواء كان ضمان الرهن أو ضمان جناية.
  فَرْعٌ: لو جنى غير المرتهن على الرهن خطأ ضمنته عاقلة الجاني للمرتهن ضمان جناية: القيمة لو كان الرهن عبداً ومات بالجناية، أو أرش حيث لم يمت منسوباً من قيمته على القاعدة، ويضمن المرتهن للراهن ضمان رهن: أوفر قيم العبد من يوم قبضه إلى موته.
  (وفي نقصانه) يعني: الرهن في يد المرتهن، وكان ذلك النقص (بغير السعر) بل بآفة سماوية أو جناية أو غيرهما، فالنقص إما أن يكون يسيراً أو كثيراً، إن كان (يسيراً) وهو نصف قيمته أو دونها - لزم المرتهن (الأرش) وهو ما بين قيمته ناقصاً وبين أوفر القيم من يوم القبض إلى حين النقصان، فلو كان أوفر قيمة ذلك مائة وبعد النقص ثمانين فبينهما عشرون تلزم المرتهن للراهن (غالباً) يحترز من إذا كان الرهن إكليل فضة - ويعني بالإكليل شيئاً من الفضة مجوفاً - انشدخ في يد المرتهن، ولو كان لا يسمى بالإكليل إلا نوع خاص فالمراد هنا ما ذكرت لك، فإذا رهن ذلك في جنسه - يعني: في فضة دراهم - وانشدخ في يد المرتهن بغير جناية منه ولا من غيره، ولا كان في الإكليل زيادة من جوهر(١) أو نحوه، ولا نقص في وزنه بالشدخ، يعني: بالهجم، ولم يتلف في
(١) لفظ شرح الأزهار (٧/ ٣٥): ولا انكسار في جوهره. قال في الهامش: يعني حيث فيه جواهر.