تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام الهبة على عوض مشروط أو مضمر مال أو غرض:

صفحة 145 - الجزء 5

  هو الخاطب لم يكن له الرجوع⁣(⁣١) (فيرجع) الواهب والناذر أو وارثه (لتعذرهما) يعني: لتعذر المال المضمر أو الغرض المشروط أو المضمر أو المتواطأ عليه من المال أو الغرض.

  نعم، فيثبت للواهب الرجوع لتعذر ذلك ولو حصل أحد الموانع من الرجوع من كون الهبة لرحم أو نحو ذلك (و) يشترط أن يكون الرجوع (فوراً في) الهبة الواقعة للعوض (المضمر) وسواء كان المضمر مالاً أو غرضاً، لا إن كان مشروطاً فله الرجوع ولو متراخياً. وحد الفور أن يرجع في مجلس علمه أو ظنه بتعذر العوض. وإن تراخى لم يكن له الرجوع بعد التراخي كالحق الذي للشفيع يسقط بتراخيه بعد علمه أن له الشفعة ووقوع البيع، وسواء كانت العين الموهوبة باقية أو تالفة، ويرجع بقيمة التالف إن كان قيمياً أو مثله إن كان مثلياً.

  (و) الموهوب على عوض مضمر يثبت (له حكم) الهبة لا حكم البيع؛ فلا شفعة، ولا يرد بخيار رؤية ولا غيره من الخيارات، وإذا استحق الموهوب لم يرجع الموهوب له على الواهب بمثل الهبة لو كانت مثلية ولا بقيمتها لو كانت قيمية، وإنما يرجع لو استحقت الهبة للغير على الواهب بالعوض أو مثله أو قيمته لو قد تلف، لكن لا يرجع بذلك على الواهب إلا حيث يستحق للغير بحكم حاكم أو شهادة أو علم الحاكم، و (لا) يثبت له شيء من أحكام (البيع) التي تقدمت (إلا في) ثلاثة أحكام:

  الأول: تحريم مقتضي (الربا) وعدم الملك فيه بالهبة في العوض والمعوض ولو كان قد تلف فيجب على كل واحد إرجاع ما لديه أو مثله إن كان قد تلف، كأن يهب له عشر أواق ذهباً أو فضة وفي ضميره العوض بأكثر من ذلك الجنس، فتبطل الهبة في العوض والمعوض، وتحرم في هذه الصورة، وهو حيث يكون العوض أكثر، لا إن كان مثله فتجوز وإن لم يقع تقابض يصير وزنه قرضاً.


(١) بل له أن يرجع؛ لأن الأصل في الأعيان العوض ولو إنفاقاً كما يأتي في الدعاوى. (é). إلا إذا كان ذلك على سبيل الإباحة فقط كان له الرجوع في الباقي دون التالف. (é) (من هامش شرح الأزهار ٧/ ١١٧).