(فصل): في بيان الهبة على غير عوض، وحكم صحة الرجوع فيها، وما يتفرع على ذلك:
  وكلائهما فلا يعتبر بقاؤهما ولا موتهما، وكذا الفضوليان لا يعتبر كذلك وإنما المعتبر بقاء المالك من الواهب والمتهب، فلو ماتا أو أحدهما لم يثبت الرجوع بعد ذلك؛ لكون الرجوع حقاً يبطل بموت من هو له أو عليه، وكذا لو ارتدا أو أحدهما ولحقا بدار الحرب امتنع(١) الرجوع وإن عاد بعد إلى دار الإسلام(٢)؛ لأن بالعود يثبت له ملك جديد في غير الموهوب.
  فَرْعٌ: لو وهب لاثنين فمات أحدهما صح الرجوع في نصيب الباقي، لا من قد مات.
  فَرْعٌ: وما وهب للعبد فهو في التحقيق موهوب للسيد؛ فلا يبطل الرجوع بموت العبد، ويبطل بموت السيد، والله أعلم.
  (و) الشرط الثاني: أن يقع الرجوع (في عين) لا دين فلا يصح الرجوع لو كان الموهوب ديناً؛ لأن هبة الدين بمنزلة تلفه، وبالتلف يمتنع الرجوع، وكذا الحق لا يصح الرجوع فيه لذلك لو وهب لمن هو عليه كحق الشفيع(٣) للمشتري، إلا أن تكون هبة الدين بعوض ولم يحصل العوض فللواهب الرجوع، وكذا في الحق كـ: «إن سلمت لي كذا فقد وهبت لك الشعفة» ولم يحصل الشرط فله الرجوع.
  الشرط الثالث: أن يقع الرجوع والعين الموهوبة باقية (لم تستهلك) في يد الموهوب له استهلاكاً (حساً) كأن تتلف العين الموهوبة بأكل أو غيره، فإن أتلف بعضاً امتنع الرجوع فيه وصح الرجوع في الباقي (أو) تستهلك الهبة (حكماً) امتنع الرجوع أيضاً، كأن يبني في العرصة - في المبني فيه فقط والمغروس - أو يغرسها، أو يخرج الهبة عن ملكه ببيع أو هبة أو نحوهما؛ فخروج الهبة عن ملكه استهلاك يمنع الرجوع وإن عادت إليه، إلا أن ترد إليه بعيب بحكم(٤)، أو الرؤية(٥) مطلقاً، أو شرط مطلقاً، أو
(١) في المخطوطات: لم يمتنع. والمثبت هو الصواب.
(٢) لعلها: إلى الإسلام.
(٣) هكذا في المخطوطات، ولعلها: الشفعة.
(٤) في (ج): «بحكم».
(٥) في (ج): «رؤية».