تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر فيه الإمام العمرى والرقبى والسكنى وما يتعلق بها:

صفحة 167 - الجزء 5

  بالحمل وغيره والسكنى في الدار، لكن إتلافاً لنفسه، لا معاوضة فليس له أن يعاوض بأن يؤجر الدابة أو الدار. وإذا غصبها غاصب فالأجرة للمالك، لا له.

  فائدة: تخالف العارية من وجهين: أحدهما: أن المعمر لا يحد إذا وطئ الأمة جاهلاً، وليس له الانتفاع بالولد⁣(⁣١)، وهو مراد الإمام بقوله: (إلا الولد) وولد الولد ما نزل؛ إذ هو كالعضو [منها] فليس له الانتفاع به⁣(⁣٢) (إلا فوائده) يعني: فوائد الولد فللمعمر الانتفاع بها، كالركوب والحمل والصوف واللبن غير أولاده كما تقدم بقولنا: «ما نزل».

  فَرْعٌ: وإذا شك المُعْمَر هل هي مطلقة أو مؤقتة كره وطء الأمة، فإن فعل جاز عملاً بالظاهر؛ إذ الظاهر الإطلاق. فإذا تداعيا فقال المعمر: «هي مطلقة» فالقول له؛ إذ هو الظاهر، وعلى هذا كل عقد يدخله الإطلاق والتقييد فالقول لمدعي الإطلاق.

  (والسكنى) أن يقول المالك للدار أو العرصة: «أسكنتك، أو: هي لك سكنى، أو خذها مدة عمري سكنى أو عمرك، أو وهبتك سكنى»، فهذه الألفاظ كلها لا فرق فيها ولا يقتضي شيء منها الملك، وهي إما أن تكون (بشرط البناء) أو نحوه من حفر أو غيره يشرط ذلك على المسكن فالحكم أنها (إجارة) إما صحيحة حيث تستكمل شروط الإجارة من بيان قدر المدة والغرامة وغيرها من سائر شروط الإجارة، وإلا فهي (فاسدة، و) أما إذا كانت السكنى (من دونه) يعني: من دون شرط البناء، وهو أن يدفعها إليه ولا يشترط عليه البناء كانت في يده (عارية) وقول الإمام #: (تتبعهما أحكامهما) عائد إلى الإجارة والعارية، أما أحكام الإجارة - وذلك حيث شرط عليه البناء - فلا يخلو: إما أن يبني هذه العرصة بآلاتها الأولى فقط من غير زيادة، أو بآلة أخرى، أو بالأولى وزيادة، إن كان البناء بآلتها الأولى كان البناء للمالك وعليه الأجرة


(١) في هامش شرح الأزهار (٧/ ١٦٣): والثانية: تناول الفوائد الأصلية والفرعية إلا الولد.

(٢) صوابه: فليس له استهلاكه، ولفظ شرح الأزهار (٧/ ١٦٤): إلا الولد فإنه مستثنى من الفوائد الأصلية، فلا يجوز للمعمر استهلاكه. قال في البيان (٤/ ٢٠٣) وهامش شرح الأزهار نقلاً عنه: فينتفع به و±بفوائده ولا يستهلكه.