(فصل): يذكر فيه الإمام العمرى والرقبى والسكنى وما يتعلق بها:
  للباني من بنائه لها وما غرم فيها، وله أجرة السكنى للدار عامرة إن سكن، فإذا تساويا تساقطا، وإلا ترادا. وإن بناها بآلة منه أو زاد على الأولى بحيث خلط الجميع ولم يمكن التمييز: فإن كان مع صلاحية الآلة الأولى للبناء فمتعد ولا خيار له، بل بأخذ بناءه ولا أرش له، وإن كان لعدم الآلة الأولى أو لعدم صلاحها فإذا نوى البناء لنفسه أو أطلق كان البناء لنفسه، ولزمه للمالك أجرة العرصة إن سكن، ويثبت له الخيار إن أمره المالك بالرفع [إما وأن يتركه ويأخذ قيمته، وإما وأزاله وله أرش النقص، وإن لم يأمره المالك بالرفع](١) ورفع فلا خيار له، وإن نوى البناء للمالك الآذن له بالبناء لزمت(٢) أجرة الدار مبنية إن سكن، وله على المالك قيمة جميع الآلات وغرامة البناء. وإذا كان البناء بالآلات الأولى وأخرى وخلط الجميع بحيث التبس ملك الكل، ويرجع عليه المالك بقيمة الآلات الأولى، وهو يأخذ قيمة الكل وما غرم. واعلم أن لورثة الباني إذا مات ما كان له في جميع الأطراف، والله أعلم.
  تنبيه: وأما أحكام العارية حيث يسكنه العرصة ولا يشترط عليه البناء فإن غرس فيها فغاصب، وإن بنى فالإذن بسكون العرصة إذن ببنائها، وإذا رجع المالك عنها فإن كان الرجوع في المطلقة والمؤقتة قبل انقضاء الوقت والبناء بآلات منه أو بالأولى وآلات منه بحيث لا تتميز غرم قيمة ما استهلكه من الآلات ويثبت له الخيار في البناء إما وتركه وأخذ قيمته ليس له حق البقاء أو أزاله وله أرش النقص، وإن كانت الآلات من المالك رجع على المالك(٣) بما غرم.
  وضابطه: أنها عارية في جميع الأطراف حتى إنها تكون الآلات إذا مات المستعير لورثته، ويثبت لهم الخيار كما كان لمورثهم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في (ج): «لزمه».
(٣) في (ج): «على المالك».