(فصل):
(كتاب الوقف)
  الوقف لغة: الحبس. واصطلاحاً: حبس مخصوص - ليخرج الرهن والإجارة - من شخص مخصوص، وهو البالغ العاقل وسائر الشروط التي ستأتي فيه، في عين مخصوصة بنية القربة؛ ليخرج محجور الحاكم.
  الدليل من الكتاب قوله تعالى: {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ}[يس ١٢] إذ الوقف [من] الآثار.
  [ومن] السنة قوله ÷ لعمر حين قال له فيما أصاب من خيبر: أردت التقرب به إلى الله: «حبس الأصل وسبل الثمرة»، وفعل أكثر الصحابة ¤ كعلي # وفاطمة وغيرهما من الصحابة.
  والإجماع ظاهر إلا رواية عن مالك(١) في بعض الصور.
(فصل):
  شروطه أنواع أربعة: منها ما يرجع إلى الواقف، وما يرجع إلى العين الموقوفة، وما يرجع إلى مصرفه، وما يرجع إلى لفظه. وقد بينها الإمام # على هذا الترتيب، أما ما يعتبر في الواقف فهو قوله: (يشرط في الواقف) خمسة شروط:
  الأول: (التكليف) فلا يصح من الصبي والمجنون، ويصح من السكران إن ميز النية [وإلا فلا](٢).
  (و) الثاني: (الإسلام) فلا يصح وقف الكافر؛ إذ لا قربة له بوقف، كوقف(٣) الإسماعيلية والمجبرة ونحوهما لا يصح، ولا يصح الوقف عليها، وقد أخرب بعض الأئمة بعض مساجدهم وسبّل بعضاً.
  (و) الثالث: (الاختيار) فلا يصح الوقف من المكره، إلا أن ينويه صح منه.
(١) في شرح الأزهار (٧/ ١٧٠): إلا رواية عن أبي حنيفة أنه لا يصح الوقف حتى يحكم به حاكم أو يضيفه إلى بعد الموت.
(٢) ساقط من (ج).
(٣) لعلها: فوقف.