(فصل):
  (و) الرابع: (الملك) فلا يصح من غير مالك ولو أجاز المالك؛ لأن الوقف إنشاء، والإنشاء لا تلحقه الإجازة، إلا أن يكون عقداً بلا عوض لحقته الإجازة، لا بعوض فلا؛ لعدم القربة.
  لا يقال: قد صح من الإمام وواليه جعل مسجد في الطرق الواسعة؛ فهو نقل لا ابتداء(١) التسبيل.
  ويصح(٢) التوكيل به كما يصح بالطلاق والعتق.
  (و) الخامس: شرط للنفوذ لا للصحة، وهو (إطلاق التصرف) فلا ينفذ وقف المحجور ماله، بل يبقى موقوفاً على وفاء ما حجر له أو إجازة الغرماء للوقف أو إجازة الحاكم لذلك لمصلحة.
  لا يقال: قد لحقت الوقف الإجازة، فالإجازة إنما هي لسقوط الحق ممن هو له، لا للوقف فهو واقع من المالك.
  وكذلك وقف المريض المستغرق ماله بالدين لا ينفذ حتى يستوفي أهل الدين ما لهم من المريض أو من ورثته بعد موته، أو تحصل إجازة ممن له الدين للواقف نفسه(٣)، فإذا أجاز للواقف نفسه وهو حي(٤) فقد رضي من له الدين ببقاء الدين في ذمة الواقف، لا إن أجاز من له الدين ورثة الواقف فلا ينفذ الوقف بإجازة الوقف لهم؛ إذ لا ينتقل الدين إلى ذمتهم ولا يتعلق بذمة الميت بعد موته ومعه مال، وهو هذا الموقوف؛ لتعلق الدين به بعد الموت، فظهر لك أن سقوط الدين بالاستيفاء ينفذ الوقف وسواء أوفى الواقف أو وارثه، وبالإجازة ينفذ الوقف إن كانت الإجازة للواقف قبل موته، لا
(١) في (ب، ج): لابتداء. وهو غلط من النساخ.
(٢) في (ج): «فيصح».
(٣) وفي البيان (٤/ ٢٠٩) وهامش شرح الأزهار (٧/ ١٧٢): وكذا وقف المريض المستغرق بالدين موقوف على سقوط الدين بقضاء أو إبراء لا على إجا±زة الغرماء فلا حكم لها؛ لأن المانع الدين، وهو باق، والإجازة لا تسقطه، وفي المحجور المانع هو الحجر، والإجازة ترفعه. وقال في هامشيهما بعد نقل نحو كلام المؤلف: و é البيان.
(٤) في (ب): غني. وهو تصحيف.