تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل):

صفحة 174 - الجزء 5

  (وإذا) عين الواقف الشيء الموقوف ثم (التبس ما) كان (قد عين في النية بغيره) يعني: نيته، أو عين باللفظ أو بالإشارة والتبس ذلك التعيين⁣(⁣١) ([بغيره]⁣(⁣٢) فبلا تفريط) من الواقف في التعيين حتى التبس؛ بأن لم يمضِ عليه وقت بعد الوقف يعين فيه حتى التبس أو مات (صارا للمصالح) يعني: الموقوف والملتبس به، ويكونان جميعاً ملكاً للمصالح لا وقفاً (وبه) يعني: بالتفريط حتى حصل الالتباس؛ بأن مضى عليه وقت يمكنه فيه التعيين ولم يعين وبعده نسي حتى حصل الالتباس، فيكون [حكم] هذا كمن خلط الملك بالوقف متعدياً، وهو أنه يملك الكلَّ الوقفَ والملتبسَ به وتلزمه (قيمة أحدهما فقط) إذ الموقوف واحد، فتلزمه قيمة واحد، والأصل براءة الذمة من زيادة القيمة، فتلزمه قيمة الأقل منهما، وتكون القيمة للموقوف عليه إن كان معيناً، وإن لا يكن الموقوف عليه معيناً كانت قيمة الأقل للمصالح.

  فَرْعٌ: إذا أقر ورثة الواقف بعد موته أن هذه العين هي التي وقفها مورثهم وقامت شهادة مشاهدة⁣(⁣٣) وقت الوقف للموقوف أو سمعت باسم الموقوف أنه كذا غير ما عينه الوارث - كانا جميعاً وقفاً: ما أقر به الورثة، وما شهدت به الشهادة، إلا أن يكون مال الميت مستغرقاً بالدين لم يصح إقرار الورثة فيما عينوه، ويكون وقفاً ما شهدت به الشهادة⁣(⁣٤).

  (و) أما المعتبر (في المصرف) من الشروط: [فذلك] (كونه) يعني: مصرف الوقف (قربة) لا ما لا قربة فيه فلا يصح الوقف، كالوقف على الذميين أو على كنائسهم أو على الأغنياء أو على الفساق، فالوقف على هؤلاء لا يصح؛ لعدم القربة في ذلك، فإن


(١) صوابه: المعين.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوطات. وأثبتناه من متن الأزهار.

(٣) لفظ البيان (٤/ ٢١٣) وهامش شرح الأزهار (٧/ ١٧٨): فَرْعٌ: فلو أقر الورثة بأن هذا هو الوقف، وقامت الشهادة حسبة [وحكم بها] أنه غير معين كانا وقفاً كلاهما في الظاهر، إلا أن تكون التركة مستغرقة بالدين لم يصح إقرار الورثة وصحت الشهادة.

(٤) حيث كان وقفه في حال الصحة، وإلا لم يصح مع الاستغراق. (é) (من هامش البيان وهامش شرح الأزهار).