(فصل):
  قدره، كلزيد(١) نصف ولعمرو ربع ولخالد ربع اتبع ذلك.
  (أو) لم يذكر المصرف منحصراً بل جعله (متضمناً لقربة) وهذا هو الطرف الثاني، وكيفيته: وقفت على الفقراء أو على المساجد أو على المناهل، ومن ذلك: وقفت على المسلمين؛ لأن الإسلام وجه قربة، فذكر المصرف على هذا الوجه صحيح؛ لتضمنه القربة (ويصرف في الجنس) يعني: جنس الفقراء حيث وقف على الفقراء ولا يلزم التحصيص، ولا يصرف في باغٍ منهم أو محارب أو فاسق، ويدخل فيه الهاشميون، إلا أن يكون عن حق لم يدخلوا، وكذا لو وقف على المسلمين - لأن الإسلام وجه قربة - صرف في الجنس من المسلمين غير الفساق؛ لأنه الإسلام الشرعي، ويدخل كذلك بنو هاشم إلا أن يكون عن حق، وهكذا مسلمي جهة غير منحصرين فكذلك يكون الصرف في غير الفساق، أما لو كان الوقف على أهل بلد ولا يذكر الإسلام وهم غير منحصرين فلا يصح الوقف؛ لأن فيهم من ليس الصرف إليه قربة من فاسق وغيره، وكذا لو وقف على الناس أو على أمة محمد؛ لأن أمته جميع من بعث إليهم، ومنهم الفساق واليهود، فلا يصح الوقف.
  فَرْعٌ: فإن وقف على أهل بلد منحصرين صح الوقف وإن كان فيهم الكافر والفاسق، ويدخل فيهم جميع من استوطنه ولو في المستقبل، ومن مات صار نصيبه لمن في البلد، وكذا من خرج منه سقط نصيبه، ويدخل فيه الفساق والذميون، والنصيب على سواء الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحر والعبد.
  فائدة: ويصح الوقف على الضيف للإطعام؛ لأنه وجه قربة، ويطعم كل وافد ولو ذمياً.
  فائدة أيضاً: ويصح الوقف على النساء؛ لأن ضعف النساء وجه قربة، فإذا وقف داره على النساء صح ولا تدخل الفاسقة، ولا رجل إلا مصاحباً لامرأة، إلا أن يعرف [من] قصد الواقف انفراد النساء لم يدخل. ويكون السكون بإذن المتولي للوقف، فمن
(١) في المخطوطات: كزيد.